384
و لو أحرم عن المنوب ثمَّ نقل النيّة لم يجزئ عن أحدهما على رأي (1) ، و تستعاد الأجرة مع التقييد.
و لو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل و الزائد من الثلث، و في الندب يخرج الجميع من الثلث.
و تكفي المرّة مع الإطلاق، و مع التكرار بالثلث، و لو كرّر و لم يف القدر
المانع من النقيض خصوصا، و قد أجاز كثير من الأصحاب 1صدقته و وصيّته لروايات عدّة 2. و «رفع القلم» معناه عدم المؤاخذة، و نحن نقول بموجبة. و من هذا الباب الاكتفاء به في فروض الكفايات كردّ السلام و أحوال الميّت.
قوله رحمه الله: «و لو أحرم عن المنوب ثمَّ نقل النيّة لم يجزئ عن أحدهما على رأي» .
أقول: حكم في المبسوط بعدم صحّة النقل، و إجزائها عن المنوب 3. و الحكم الأوّل لا نزاع فيه، لأنّ الإحرام قد انعقد فلا يزول إلاّ بمحلّل. و أمّا الثاني فوجه ما