383
و لو استأجره اثنان للإيقاع في عام صحّ السابق، و إلاّ بطلا، و لو كان في عامين صحّا.
و لو أفسد حجّ من قابل و استعيدت الأجرة.
و الإطلاق يقتضي التعجيل. و عليه ما يلزمه من الكفّارات و الهدي.
و لو أحصر تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه.
و من 1علله باشتراط العدالة في المناسب لقبول خبره عن الإيقاع لم ينهض دليله على عدم جواز النيابة، كنيابة الفاسق، فإنّها مبرئة للذمّة قطعا إذا أتى بالأفعال.
و المحقّق رحمه الله احتمل صحّة نيابته لقدرته على الاستقلال بالأفعال 2.
و الحقّ أنّ المسألة مبنيّة على أنّ أفعاله هل هي شرعية بمعنى استتباع الثواب المعلّل بامتثال الأمر، أو تمرينيّة بمعنى استتباع العوض المعلّل بإنزال المشقّة؟ كلاهما محتمل، و إن كان الثاني أقرب، لأنّ الأوّل من لواحق أفعال المكلّفين، و لقوله صلّى الله عليه و آله: «رفع القلم» 3. هكذا قالوه.
و يشكل بإمكان تكليفه بالراجح غير المانع من النقيض، و كمال العقل شرط في