380
و يشترط في النذر البلوغ و العقل و الحرّية، و لو أذن المولى انعقد نذر العبد، و كذا الزوجة.
و لو مات بعد استقراره قضي من الأصل، و تقسّط التركة عليها، و على حجّة الإسلام، و على الدين بالحصص.
لا تجب الاستنابة، للأصل، و لأنّ الشرط في الوجوب الاستطاعة و هي منتفية، و لمّا تقدّم 1في رواية الخثعمي من ذكر الصحة و مفهومه عدم الوجوب على غير الصحيح 2.
و عندي في هذه الدلائل نظر: أمّا الأصل فلقيام المعارض، و أمّا شرطية الاستطاعة فإن عنى بها شرطية الوجوب البدنيّ فمسلّم، و إن عني شرطية الوجوب الماليّ فهو المتنازع، و إن شرط الوجوب الماليّ بالبدني فهو عين الدعوى، و المفهوم لو كان حجّة لا يعارض المنطوق.
و أجاب في المختلف عن الروايتين 3بأنّهما حكاية حال فلا تعمّ، فجاز سبق الوجوب، أو أنّ الأمر ليس للوجوب 4.
و جوابه: أنّ الصادق عليه السلام 5حكم على الرجل بأنّه لم يطلق الحجّ من كبره،