381
و إن عيّنه بوقت تعيّن، فإن عجز فيه سقط. و إن أطلق توقّع المكنة لو عجز. و لا تجزئ عن حجّة الإسلام، و بالعكس.
و لو نذره ماشيا وجب، فإن ركب متمكّنا أعاد، و عاجزا يتوقّع المكنة مع الإطلاق، و مع التقييد يسقط.
و يشترط في النائب كمال العقل، و الإسلام، و أن لا يكون عليه حجّ واجب، و تعيين المنوب عنه قصدا.
و لا تصحّ عن المخالفإلاّ أن يكون أبا للنائب و لا نيابة المميّز على رأي (1) ، و لا العبد بدون إذن المولى، و لا في الطواف عن الصحيح الحاضر.
فدلّ على عدم سبق الوجوب، و في الثانية 1لم يذكر فيها إلاّ إرادة الحجّ، و جعلها الشرط في التجهيز مع وجود المانع، فثبت التجهيز عملا بالشرط. و كون الأمر للوجوب مقرّر في الأصول 2.
فحينئذ الأقرب الأوّل.
قوله رحمه الله: «و لا نيابة المميّز على رأي» .
أقول: أطلق في المبسوط عدم صحّة نيابة الصبيّ، قال: لأنّه ليس بمكلّف