379
و يجب على الكافر، و لا يصحّ منه إلاّ بالإسلام، فإن أحرم، حال كفره لم يجزئ عنه، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكّن، و إلاّ خارج الحرم، و إلاّ في موضعه.
و لو ارتدّ بعد إحرامه لم يبطل لو تاب. و المخالف يعيد مع إخلال ركن.
و ليس للمرأة و لا العبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج و المولى.
و لا يشترط المحرم إلاّ مع الحاجة، و لا إذن الزوج في الواجب.
عبد الله عليه السلام قال: «إنّ عليّا عليه السلام رأي شيخا لم يحجّ قطّ و لم يطق الحجّ من كبره، فأمره أن يجهّز رجلا فيحجّ عنه» 1.
و في السرائر 2و المختلف: