378
و لو مات بعد الاستقرار قضي من الأصل من أقرب الأماكن، و إلاّ فلا.
و لو اختصّ أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه و إن بعد، و لو تساويا فيها تخيّر، و لو اشتركا في العطب سقط.
و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ.
و مع حصول الشرائط يجب، فإن أهمل استقرّ في ذمّته.
من لم يسبق استقرار الوجوب في ذمّته ثمَّ طرأ عليه المانع. و ظاهر كلام الحسن 1و تصريح الشيخ 2و أتباعه 3و أبي الصلاح 4الوجوب، و ارتضاه المحقّق، لأنّه فعل تصحّ فيه النيابة فجازت كالزكاة 5-و هذا يدلّ على الجواز، و الوجوب لازم له هناو لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام عن عليّ عليه السلام: «إنّ رجلا لو أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثمَّ ليبعثه مكانه» 6، و الأمر للوجوب. و صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي