377
أو إلى الحركة القويّة مع ضعفه، أو إلى مال للعدوّ في الطريق مع تمكّنه على رأي، سقط. (1) و لو منعه عدوّ، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة سقط. و لا يجب على الممنوع بمرض أو عدوّ الاستنابة على رأي (2) .
أقول: الإشارة بالرأي إلى مال للعدوّ. و مبنى المسألة على أنّ تخلية السرب التي هي شرط إجماعا ما هي؟ فإن قلنا: إنّها عدم مانع في الطريق أصلا، لا بالنظر إلى اختيار المكلّف و عدمه، فهنا ليس كذلك، و هو اختيار المبسوط، قال: و إن تحمّلها كان حسنا 1. و ظاهره سقوط الحجّ عنه لو فعل، و هو قويّ. و إن قلنا: إنّها إمكان السير في الطريق مطلقا وجب دفع المال، لتحقّق الإمكان، للقدرة، على السير بدفعه المقدور.
و ربما فصّل المحقّق 2و المصنّف 3بالإجحاف و عدمه، نظرا إلى تحقّق الإضرار معه لا بدونه.
و هذه المسألة مختصّة ببذل المال قبل التلبّس بالإحرام، أمّا لو تلبّس به فصدّ طلبا للمال ففيه بحث يجيء إن شاء الله تعالى 4.
قوله رحمه الله: «و لا يجب على الممنوع بمرض أو عدوّ الاستنابة على رأي» .
أقول: المراد به