368
. . . . . . . . . .
و المختار الاحتياج إلى التلبية عقيب صلاة الطواف، و بدونها يحلّ، و هو فتوى النهاية 1و موضع آخر من المبسوط 2.
لنا صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنّي أريد الجوار، فقال: «إذا رأيت هلال ذي الحجّة فاخرج إلى الجعرانة 3فأحرم منها بالحجّ» فقلت: فأقيم إلى التروية لا أطوف؟ قال: «تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إنّ عشرا لكثير، إنّ البيت ليس بمهجور، و لكن إذا دخلت فطف واسع» فقلت: أ ليس كلّ من طاف و سعى فقد أحلّ؟ فقال: «أما تعقد بالتلبية» ثمَّ قال: «كلّما طفت طوافا و صلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية» 4. أقرّه عليه السلام على قوله: «أ ليس كلّ من طاف و سعى فقد أحلّ؟» و أمره بالعقد بالتلبية، و من دون العقد يتحقّق الحلّ.
و رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سمعته يقول: «من طاف بالبيت و بالصفا و المروة أحلّ، أحبّ أو كره» 5.
و في الصحاح 6عن ابن عبّاس: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «إذا أهلّ الرجل بالحجّ ثمَّ قدم مكّة و طاف بالبيت و بين الصفا و المروة فقد حلّ، و هي عمرة» 7.