367
و ذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة، فإن تساويا تخيّر.
و لو حجّ المكّيّ على ميقات أحرم منه وجوبا.
و ينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكّيّ، و دونها يتمتّع، فيخرج إلى الميقات إن تمكّن، و إلاّ فخارج الحرم، و لو تعذّر أحرم من موضعه.
و لا يجوز الجمع بين الحجّ و العمرة بنيّة واحدة، و لا إدخال أحدهما على الآخر، و لا نيّة حجّتين و لا عمرتين.
و المختلف 1، لقوله صلّى الله عليه و آله: «و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» 2.
و في التهذيب: إنّما يحلّ المفرد خاصّة 3، تمسّكا بمرسل يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام: «ما طاف بين هذين الحجرين-: الصفا و المروةأحد إلاّ أحلّ إلاّ سائق هدي 4» .
و المفيد 5و السيد المرتضى 6و سلار أطلقوا القول بأنّ على القارن التلبية عند الطواف 7لا المفرد.