٣۶٩
. . . . . . . . . .
و بالجملة فدليل التحلّل ظاهر، و الفتوى مشهورة، و المعارض منتف. و قولهم:
«لكلّ امرئ ما نوى» ١، إن أرادوا به أنّ التحلّل لا يكون بغير نيّة منع، و سنده قوله عليه السلام: «أحبّ أو كره» ٢. و لأنّ ما يجعله الشارع سببا في التحلّل مستقلاّ أقوى من منويّ العبد، و لهذا تحلّل المصلّي بالحدث و تعمّد الكلام و لو نوى التحريم، و تحلّل الصائم بالإفطار و لو نوى الصوم. و لأنّ النسك إذا انعقد بنوع من الأنواع متعيّن بالأصالة لا يجوز العدول منه إلى غيره في الأقوىو قد أفتى به بعض هؤلاء ٣-و إذا حرم العدول لم تؤثّر نيّة التحلّل أصلا. فإن تمسّكوا بالأحاديث المتلوّة في التحلّل فليس فيها إشارة إلى النيّة فضلا عن التصريح.
فظهر أنّ ما استروحوا ۴إليه ضعيف جدّا.
و مختار التهذيب ۵يضعّفه الإرسال الذي يعارضه الإسناد.
و ما ذكره المفيد و المرتضى رحمهما الله ۶خال عن الحجّة، و مخالف للمشهور، مع أنّه ليس فيه تحلّل بترك التلبية و لا عدمه.