191
مسائل متفرّقة
س 576:
إذا شكّ المكلف في صحة حجّه السابق لكثرة ما وقع فيه من الخلل، و أراد أن يحج مرة ثانية، فهل ينوي الحج «حجة الإسلام» أم الحج المندوب؟ >الخوئي: <ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده اللّٰه تعالى منه، فلا يسمي حجة الإسلام و لا المندوب، فإذا أتمّه بتلك النيّة أجزأ عمّا عليه، و اللّٰه العالم.
س 577:
إذا حدث خلل في بعض أعمال «العمرة المفردة» ، أو في بعض أعمال «عمرة التمتّع» أو «الحج» و لم يتدارك، و حجّ في السنة اللاحقة، فما حكم حجّه؟ >الخوئي: <حجّه المندوب لا يجزي عن حجة الإسلام، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <اما بالنسبة للحج فإذا قصد امتثال الأمر الواقعي في الحجة الثانية أجزأت عن حجة الإسلام، و أما بالنسبة للعمرة المفردة فيجب عليه الإتيان بعمرة أخرى، بقصد الأعم من التدارك، و العمرة المستقلة.
س 578:
قاعدتا الفراغ و التجاوز هل تجريان في الطواف و السعي، و في جميع أعمال الحج، و على تقدير جريانهما في الطواف و السعي هل تجريان في كل شوط من الطواف الواحد، بمعنى أنه لو شك في صحة الثالث بعد دخوله في الشوط الرابع لا يعتني بشكه؟ >الخوئي: <نعم تجريان في الجميع، لكنّ الشك في عدد الأشواط أثناء