190
مسألة في الإحصار و الصد
س 575:
من دخل مكة و طاف و صلى صلاة الطواف، أو طاف فقط، و بعدها أحصر أو صدّ، أو بعد أن أتى بالسعي، فكيف يتحلّل من إحرامه، و بعد التحلّل هل يجب عليه إعادة أعمال العمرة عند التمكّن؟ >الخوئي: <في مفروض السؤال: وظيفته الاستنابة لإتمام أعمال العمرة، و بعد إتمامها يقصر فيحل، نعم بعد ارتفاع الحصر أو الصد عنه إذا كان متمكنا من إتمام اعمال العمرة بنفسه وجب عليه ذلك، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <يعلّق على آخر جوابه قدّس سرّه: الأحوط وجوبا إتمام اعمال العمرة إذا تمكّن منها بعد الاستنابة.