192الطواف يبطل، و اللّٰه العالم.
س 579:
التقدّم المحاذاتي على قبر المعصوم هل يضر بصحة الصلاة، كما لو صلّى في الروضة الشريفة قدّام أسطوانة أبي لبابة، إذ يكون القبر الشريف على يساره، و هو متقدّم عليه، و ما هو ضابط الهتك، و سوء الأدب، أ شخصي أم عرفي؟ >الخوئي: <الظاهر عدم الهتك نوعيا بالمحاذاة، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <الأحوط ترك ذلك.
س 580:
إذا نهى الوالد ولده عن طاعة مستحبّة كالحج المندوب، أو غيره من العبادات، و لا يحرز الولد بأن مخالفة هذا النهي و عمل الطاعة يسبّب أذية للوالد أم لا، فما الحكم حينئذ؟ >الخوئي: <لا يضرّه النهي في مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
س 581:
إذا خرج الحاج من مكة إلى منى، أو عرفات بغير إحرام، و رجع الى مكة، يفعل ذلك عدّة مرات، فما ذا يترتّب عليه، من حكم وضعي أو تكليفي غير الإثم؟ >الخوئي: <المترتب هو الإثم فقط، و اللّٰه العالم.
س 582:
إذا قدّم الطواف و السعي على الوقوفين لا لعذر، اعتمادا على فتوى من لا يجوز تقليده، ثم تبيّن له عدم صحة تقليده، فهل حجّه صحيح أم لا؟ >الخوئي: <في مفروض السؤال: لزمه اعادة الطواف و السعي بعد الذبح و التقصير، فإن خرج الوقت بدونهما فسد حجّه، و اللّٰه العالم.