184
س 560:
إذا أحرم الصبي و دخل مكة، و أتى بالأعمال، الاّ أنه أتى بما يوجب الكفارة، فهل يجب على الولي إخراج الكفارة عنه، إذا كان مميزا أو غير مميز؟ >الخوئي: <إذا صاد فكفارته على الولي، و اما غير الصيد فلا كفارة، لا على الولي و لا في مال الصبي.
س 561:
من وجبت عليه كفارة شاة مثلا، فهل يجزئ أن يشتري ذبيحة (شاة مذبوحة) و يوزع لحمها، أم يجب عليه أن يشتري شاة حيّة؟ >الخوئي: <لا تكفي الاّ أن تذبح بتلك النيّة، فتفرّق للفقراء، و اللّٰه العالم.