185
أحكام الحائض في الحج
س 562:
إذا أحرمت المرأة الحائض التي لا تتوقّع انقطاع الدم قبل اليوم التاسع لحج الأفراد، (كما هي وظيفتها) و لكنّها بعد وصولها إلى مكة طهرت، بحيث صارت تتمكّن من أداء عمرة التمتّع قبل يوم عرفة، فما هي وظيفتها على فرض كونها من أهل الآفاق الذين وظيفتهم حج التمتّع؟ >الخوئي: <وظيفتها حج التمتّع، و إحرامها لحج الافراد باطل، و عليها الرجوع الى الميقات إن أمكن، و الإحرام منه لعمرة التمتع، و الاّ فإلى خارج الحرم، و الأحوط الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن، و اللّٰه أعلم.
>التبريزي: <إذا أحرمت بنيّة أداء الوظيفة الواقعيّة فلا حاجة لإعادة الإحرام، و تأتي بأعمال عمرة التمتّع.
س 563:
إذا رأت الدم، و كان تتوقّع انقطاعه في اليوم الخامس من ذي الحجة مثلا، بحيث تتمكّن من أداء عمرة التمتّع، فأحرمت لعمرة التمتّع، و لكنها لمّا وصلت الى مكة استمر الدم حتى اليوم التاسع، فما هي وظيفتها على فرض أنها تتمكن من السعي و التقصير قبل الموقف؟ >الخوئي: <وظيفتها حج الافراد، و إحرامها للعمرة باطل، فلترجع الى الميقات، أو الى ما أمكن، و تحرم منه لحج الافراد، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <قد تقدّم أنها إذا قصدت الإحرام لأداء الوظيفة الواقعيّة فلا حاجة لإعادة الإحرام.
س 564:
إذا خافت أن يطرقها الحيض بعد الموقفين، فقدّمت الطوافين و السعي، اعتقادا منها بجواز تقديم السعي و طواف النساء، و الاجتزاء