183
مسائل في الكفارات
س 556:
هل يجوز لوكيل الفقير أن يبيع لحم الكفارة الواجبة في أثناء الحج (غير الهدي) و يشتريها بنفسه، و يعطي الفقير بدلها من القيمة؟ >الخوئي: <لا بأس مع أخذ التوكيل منه بذلك، و اللّٰه العالم.
س 557:
هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل و غيرها من الكفارات، أم لا بدّ من تسليمه العين؟ >الخوئي: <في كفارات الإحرام لا بد من ذبح الحيوان و تسليم المذبوح الى الفقير، و اللّٰه العالم.
س 558:
اعتاد بعض «الحملدارية» في أثناء الحج أن يأخذ كفارة الحجيج الذين تجب عليهم كفارة تظليل أو غيرها من الكفارات، و يذبحها و يطعمها للحجاج الذين في صحبته، فهل يجوز ذلك؟ >الخوئي: <لا يجوز له ذلك، و اللّٰه العالم.
س 559:
إذا وجب على المحرم ذبح كفارة لفعله بعض المحظورات، فهل يجوز له أن يأكل منها، إذا كانت شاة مثلا، أم يجب أن يدفعها كلها للفقير، و هل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا، أم يجوز إعطاء مطلق الفقير، و هل يجوز له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر؟ >الخوئي: <لا يجوز أن يأكل نفسه منها، و يجب دفعها الى الفقير المؤمن، و لا بأس بتأخير الذبح ان لم يؤد الى الإهمال، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <يعلّق على جوابه قدّس سرّه: لا بأس بأن يأكل المحرم شيئا من كفارته مع دفع قيمة ما أكل للفقير.