163>الخوئي: <يجوز له التظليل في مفروض السؤال، مع كفارة واحدة، و لا يجوز حينئذ سد المنافذ، و ان لم تتعدد كفارة بسدّها، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <يعلّق على جوابه قدّس سرّه: لكن الأحوط عدم سد المنافذ.
س 489:
إذا اضطر المحرم للظل الجانبي، هل يجوز له ركوب السيارة المسقوفة؟ >الخوئي: <نعم، و عليه كفارة، و اللّٰه العالم.
س 490:
هل يجوز للحاج أن يسافر بسيارته المسقوفة، و الحال أنه يمكنه استئجار سيارة مكشوفة، و لكن لا يود ذلك، باعتباره خسارة مالية، و يكفر للتظليل؟ >الخوئي: <إن استطاع ترك التظليل بغير حرج بدني، فلا يجوز اختياره بعد إحرامه، و يجب مع التظليل دفع الكفارة، مع الجواز و عدمه، و اللّٰه العالم.
س 491:
عند جلوس الحجاج في السيارة المكشوفة بجانب بعضهم يقع ظل بعضهم على بعض، فهل يجب الاحتراز عن ذلك الظل؟ >الخوئي: <لا يجب الاحتراز عن ذلك، و اللّٰه العالم.
س 492:
هل أن حرمة التظليل تزاحم الإحرام، فأيهما أهم حين التزاحم، و هكذا السؤال يجري في سائر المحرماتغير التظليل-؟ >الخوئي: <حرمة التظليل، و سائر المحرماتعدا الجماع و الاستمناء- لا تنافي مع قصد الإحرام، و ان كان من عزم المحرم ارتكاب تلك المحرمات حين قصد الإحرام، و بذلك ظهر جواب السؤال الثاني، و اللّٰه العالم.