164>التبريزي: <يعلّق على جوابه قدّس سرّه: بل يمكن أن يكون فيهما أيضا كذلك، بأن قصدهما لا يزاحم قصد الإحرام لأن فساد الحج فيهما بمعنى آخر، على ما تقدّم في بعض المسائل.
س 493:
هل أن عنوان السائق مستثنى، فقد يختار السائق أن يذهب إلى مكة و يتظلّل، حتى مع وجود البديل له كفرد؟ >الخوئي: <ليس عنوان السائق مستثنى، و حاله حال سائر الأفراد.
س 494:
منع التظليل الجانبي للمحرم حال سيره، هل هو فتوى أم احتياط وجوبي؟ >الخوئي: <نعم هو فتوى، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <الأحوط المنع عن التظليل الجانبي.