162
س 486:
جاء في مناسك الحج مسألة (269) ما حاصله: أنه يحرم للرجل التظليل حال مسيره، بمظلة أو غيرها، و لو بسقف المحمل، و ان الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم، ثم ذكرتم أنه لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير، فما هو المراد بذلك، و هل يشمل الاستظلال بظل السيارة؟ >الخوئي: <المراد بالاستظلال بظل المحمل الذي لا بأس به هو أن يسير المحمل و يسير هو ماشيا منفصلا عنه، لكنه يستظل بظله، و نحوه الاستظلال بظل سيارة و هو يسير ماشيا معها، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <يضاف الى جوابه قدّس سرّه: و هكذا إذا كان راكبا في سيارة مكشوفة، و مفتوحة الزجاج من الجوانب فإنه يجوز له أن يتظلل بظل سيارة ماشية.
س 487:
هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها، عند عدم وجود الرجل الأجنبي؟ >الخوئي: <لا يجوز ذلك، عند عدم وجود الرجل الأجنبي، و لكن يجوز حال النوم تغطية الوجه، و الأحوط وجوبا عند وجود الأجنبي إنزال الخمار و نحوه إلى محاذاة الأنف، أو الذقن، بشرط ابعاده عن بشرة الوجه، و اللّٰه العالم.
س 488:
محرم ركب سيارته المسقوفة، و التزم بالكفارة، و السؤال هو:
هل يجوز له أن يسدّ منافذ الهواء التي عن يمينه و شماله، و يشغّل مكيّف الهواء، فهو مضطر للركوب في السيارة المسقوفة، و لكنه غير مضطر لسد المنافذ الأخرى؟