205
و المدفوع إلى المسكين على تقدير الفض- نصف صاع مدان في المشهور 1و قيل مد و فيه قوة
و في بقرة الوحش و حماره
بقرة أهلية
مسنة فصاعدا إلا أن ينقص سن المقتول عن سنها 336 فيكفي مماثله فيه- 2ثم الفض للقيمة 3على البر لو تعذر- و نصف ما مضى في الإطعام و الصيام مع باقي الأحكام فيطعم ثلاثين ثم يصوم ثلاثين و مع العجز تسعة
و في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة
ثم الفض المذكور لو تعذرت الشاة- و سدس ما مضى فيطعم عشرة ثم يصوم عشرة ثم ثلاثة- و مقتضى تساويها في الفض و الصوم أن قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب الإكمال و يتبعها الصوم و هذا يتم في الظبي خاصة للنص- أما الآخران فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ و لا سند له ظاهرا نعم ورد فيهما شاة فمع العجز عنها يرجع إلى الرواية العامة بإطعام عشرة مساكين لمن عجز عنها 4ثم صيام ثلاثة و هذا هو الأقوى- و في الدروس نسب مشاركتهما له إلى الثلاثة 5و هو مشعر بالضعف- و تظهر فائدة القولين في وجوب إكمال إطعام العشرة و إن لم تبلغها القيمة 337 على الثاني و الاقتصار 6في الإطعام على مد 7
و في كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل
و هي الفتية منها بنت المخاض فصاعدا مع صدق اسم الفتى و الأقوى إجزاء البكر لأن مورد النص البكارة و هي جمع لبكر و بكرة- إن تحرك الفرخ في البيضة- و إلا يتحرك أرسل فحولة الإبل- في إناث منها بعدد البيض فالناتج هدي بالغ الكعبة لا كغيره من الكفارات و يعتبر في الأنثى صلاحية الحمل و مشاهدة الطرق- و كفاية الفحل للإناث عادة و لا فرق بين كسر البيضة بنفسه و دابته- و لو ظهرت فاسدة أو الفرخ ميتا فلا شيء و لا يجب تربية الناتج بل يجوز صرفه من حينه و يتخير بين صرفه في مصالح الكعبة و معونة الحاج كغيره من مال الكعبة 338 فإن عجز عن الإرسال- فشاة عن البيضة الصحيحة- ثم مع العجز عن الشاة- إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد و إنما أطلق- لأن ذلك ضابطه حيث لا نص على الزائد و مصرف الشاة و الصدقة كغيرهما 8لا كالمبدل- 9ثم صيام ثلاثة أيام لو عجز عن الإطعام
و في كسر كل بيضة من القطا و القبج
بسكون الباء و هو الحجل- و الدراج من صغار الغنم إن تحرك الفرخ في البيضة كذا أطلق المصنف هنا و جماعة و في الدروس جعل في الأولين مخاضا من الغنم أي من شأنها الحمل و لم يذكر الثالث و النصوص خالية 339 عن ذكر الصغير و الموجود في الصحيح منها أن في بيض القطاة بكارة من الغنم و أما المخاض فمذكور في مقطوعة و العمل على الصحيح- و قد تقدم أن المراد بالبكر الفتى و سيأتي أن في قتل القطا و القبج و الدراج حمل مفطوم و الفتى أعظم منه فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد مما يجب في الأصل إلا أن يحمل الفتى على الحمل فصاعدا و غايته حينئذ تساويهما