204
الجناية بما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا و كذا لا يقام عليه فيه- نعم يضيق عليه في المطعم و المشرب بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق 333 ببيع و لا غيره و لا يمكن من ماله زيادة على ذلك- حتى يخرج فيستوفي منه- فلو جنى في الحرم قوبل بمقتضى جنايته فيه لانتهاكه حرمة الحرم فلا حرمة له و ألحق بعضهم به مسجد النبي و مشاهد الأئمة ع و هو ضعيف المستند
الفصل السادس في كفارات الإحرام
اللاحقة بفعل شيء من محرماته 204
و فيه بحثان
الأول في كفارة الصيد
ففي النعامة بدنة
و هي من الإبل الأنثى التي كمل سنها خمس سنين سواء في ذلك كبير النعامة و صغيرها ذكرها و أنثاها و الأولى المماثلة بينهما في ذلك 334 ثم الفض أي فض ثمن البدنة لو تعذرت- على البر و إطعام ستين مسكينا- و الفاضل من قيمتها 1عن ذلك 2له و لا يلزمه الإتمام لو أعوز و لو فضل منه 3ما لا يبلغ مدا أو مدين- 4وجب دفعه إلى مسكين آخر و إن قل- ثم صيام ستين يوما إن لم يقدر على الفض لعدمه أو فقره- و ظاهره عدم الفرق 5بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفض الستين و عدمه- و في الدروس نسب ذلك 6إلى قول مشعرا بتمريضه و الأقوى جواز الاقتصار- على صيام قدر ما وسعت 7من الإطعام 8و لو زاد 9ما لا يبلغ القدر 10صام عنه يوما كاملا- ثم صيام ثمانية عشر يوما لو عجز عن صوم الستين و ما في معناها- 11و إن قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر نعم لو عجز عن صومها 335 وجب المقدور و الفرق ورود النص بوجوب الثمانية عشر لمن عجز عن الستين الشامل لمن قدر على الأزيد فلا يجب و أما المقدور من الثمانية عشر فيدخل في عموم فأتوا منه ما استطعتم لعدم المعارض- و لو شرع في صوم الستين قادرا عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز الثمانية عشر- اقتصر على ما فعل و إن كان شهرا مع احتمال وجوب تسعة حينئذ- لأنها بدل عن الشهر المعجوز عنه