180الإحرام بحيث يجمع النيتين جملة لتحقق المقارنة بينهما- كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة و إنما وجبت النية للتلبية دون التحريمة- لأن أفعال الصلاة متصلة حسا و شرعا فيكفي نية واحدة للجملة كغير التحريمة من الأجزاء بخلاف التلبية فإنها من جملة أفعال الحج و هي منفصلة شرعا و حسا فلا بد لكل واحد من نية و على هذا فكان إفراد التلبية عن الإحرام و جعلها من جملة أفعال 1الحج أولى كما صنع في غيره- 2و بعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام و إن حصل بها فصل- و كثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما 3مطلقا و النصوص خالية عن اعتبار المقارنة بل بعضها صريح في عدمها- و لبيك نصب على المصدر و أصله لبا لك أي إقامة أو إخلاصا- من لب بالمكان إذا أقام به أو من لب الشيء و هو خالصة و ثنى تأكيدا أي إقامة بعد إقامة و إخلاصا بعد إخلاص هذا بحسب الأصل 231 و قد صار موضوعا للإجابة و هي هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به 4إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج ففعل و يجوز كسر إن على الاستئناف و فتحها بنزع الخافض و هو لام التعليل و في الأول تعميم فكان أولى- و لبس ثوبي الإحرام الكائنين من جنس ما يصلي فيه المحرم- فلا يجوز أن يكون من جلد و صوف و شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه- و لا من جلد المأكول مع عدم التذكية و لا في الحرير للرجال و لا في الشاف 5مطلقا و لا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة و يعتبر كونهما غير مخيطين و لا ما أشبه المخيط كالمخيط من اللبد و الدرع المنسوج كذلك و المعقود و اكتفى المصنف عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء 232 يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر بأن يغطي به منكبيه أو يتوشح به بأن يغطي به أحدهما و تجوز الزيادة عليهما 6لا النقصان و الأقوى أن لبسهما واجب لا شرط في صحته فلو أخل به اختيارا أثم و صح الإحرام
و القارن يعقد إحرامه بالتلبية
بعد نية الإحرام- أو بالإشعار أو التقليد المتقدمين و بأيهما بدأ استحب الآخر و معنى عقده بهما 7على تقدير المقارنة واضح فبدونها لا يصح أصلا و على المشهور 8يقع 9و لكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما- و يجوز الإحرام في الحرير و المخيط للنساء في أصح القولين على كراهة دون الرجال و الخناثى- و يجزئ لبس القباء 233 أو القميص مقلوبا بجعل ذيله على الكتفين أو باطنه ظاهره- من غير أن يخرج يديه من كمية و الأول أولى وفاقا للدروس و الجمع أكمل و إنما يجوز لبس القباء كذلك- لو فقد الرداء ليكون بدلا منه و لو أخل بالقلب أو أدخل يده في كمه فكلبس المخيط- و كذا يجزئ السراويل لو فقد الإزار من غير اعتبار قلبه- و لا فدية في الموضعين
و يستحب للرجل
بل لمطلق الذكر- 10رفع الصوت بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة أو مطلقا