179للميقات و هي مسامتته 227 بالإضافة إلى قاصد مكة عرفا إن اتفقت- و لو لم يحاذ ميقاتا أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت و هو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة و هو مرحلتان كما سبق علما أو ظنا في بر أو بحر و العبارة أعم مما اعتبرناه لأن المشترك بينهما يصدق باليسير و كأنه أراد تمام المشترك ثم إن تبينت الموافقة أو استمر الاشتباه أجزأ و لو تبين تقدمه قبل تجاوزه أعاده 1و بعده أو تبين تأخره وجهان من المخالفة 2و تعبده بظنه المقتضي للإجزاء
الفصل الرابع في أفعال العمرة المطلقة
3
و هي الإحرام و الطواف و السعي و التقصير و هذه الأربعة تشترك فيها عمرة الإفراد و التمتع- و يزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء و ركعتيه- و الثلاثة الأول منها 4أركان دون الباقي و لم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس إلحاقا لها بواجبات الإحرام كلبس ثوبيه- و يجوز فيها أي في العمرة المفردة الحلق مخيرا بينه و بين التقصير- لا في عمرة التمتع بل يتعين التقصير ليتوفر الشعر في إحرام حجته المرتبط بها.
القول في الإحرام-
يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج
تمتعا و غيره- من أول ذي القعدة و آكد منه توفيره عند هلال ذي الحجة و قيل 5يجب التوفير و بالإخلال به دم شاة و لمن أراد العمرة توفيره شهرا- و استكمال التنظيف عند إرادة الإحرام- بقص الأظفار و أخذ الشارب و الإطلاء لما تحت رقبته من بدنه و إن قرب العهد به- و لو سبق الإطلاء على يوم الإحرام أجزأ - في أصل السنة و إن كانت الإعادة أفضل- ما لم يمض خمسة عشر يوما 229 فيعاد- و الغسل بل قيل بوجوبه و مكانه الميقات إن أمكن فيه- و لو كان مسجدا فقربه 6عرفا و وقته يوم الإحرام بحيث لا يتخلل بينهما 7حدث أو أكل أو طيب أو لبس ما لا يحل للمحرم و لو خاف عوز الماء فيه قدمه في أقرب أوقات إمكانه إليه فيلبس ثوبيه بعده- و في التيمم لفاقد الماء بدله قول للشيخ لا بأس به و إن جهل مأخذه- و صلاة سنة الإحرام و هي ست ركعات ثم أربع ثم ركعتان 8قبل الفريضة إن جمعهما- و الإحرام عقيب فريضة الظهر- أو فريضة إن لم يتفق الظهر و لو مقضية إن لم يتفق وقت فريضة مؤداة- و يكفي النافلة المذكورة- عند عدم وقت الفريضة و ليكن ذلك كله بعد الغسل و لبس الثوبين ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل
و يجب فيه
النية المشتملة على مشخصاته من كونه إحرام حج أو عمرة تمتع أو غيره إسلامي أو منذور أو غيرهما كل ذلك مع القربة - التي هي غاية الفعل المتعبد به- و يقارن بها قوله لبيك اللهم 230 لبيك لبيك إن الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك و قد أوجب المصنف و غيره النية للتلبية أيضا و جعلوها مقدمة على التقرب بنية