176و الاستطاعة تابعة للفرض فيهما- إن كانت الإقامة بنية الدوام و إلا اعتبرت من بلده و لو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام 1و عدمه في الفرض و الاستطاعة إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر كما يعتبر ذلك 218 في الآفاقي لو انتقل من بلد إلى آخر يشاركه في الفرض و لا فرق أيضا بين الإقامة زمن التكليف و غيره و لا بين الاختيارية و الاضطرارية للإطلاق- و لا يجب الهدي على غير المتمتع و إن كان قارنا لأن هدي القران غير واجب ابتداء و إن تعين بعد الإشعار أو التقيد للذبح- و هو أي هدي التمتع- نسك كغيره من مناسك الحج و هي إجزاؤه من الطواف و السعي و غيرهما- لا جبران لما فات من الإحرام له من الميقات على المشهور بين أصحابنا و للشيخ رحمه الله قول 219 بأنه جبران و جعله تعالى من الشعائر 2و أمره بالأكل منه 3يدل على الأول- و تظهر الفائدة فيما لو أحرم به من الميقات أو مر به بعد إن أحرم من مكة فيسقط الهدي على الجبران لحصول الغرض و يبقى على النسك أما لو أحرم من مكة و خرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات وجب الهدي على القولين و هو موضع وفاق
الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين
الحج و العمرة- بنية واحدة - سواء في ذلك القران و غيره على المشهور- فيبطل كل منهما للنهي المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين خلافا للخلاف حيث قال ينعقد الحج خاصة و للحسن حيث جوز ذلك و جعله تفسيرا للقرآن مع سياق الهدي 4و لا إدخال أحدهما على الآخر بأن ينوي الثاني قبل إكمال 220 تحلله من الأول و هو الفراغ منه لا مطلق التحلل- فيبطل الثاني إن كان عمرة مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق أو كان الداخل حجا على العمرة- قبل السعي لها- و لو كان بعده و قبل التقصير و تعمد ذلك «فالمروي صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه يبقى على حجة مفردة » بمعنى بطلان عمرة التمتع و صيرورتها بالإحرام قبل إكمالها حجة مفردة فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة- و نسبته إلى المروي يشعر بتوقفه في حكمه من حيث النهي عن الإحرام الثاني و بوقوع 5خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع- و عدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره فبطلان الإحرام أنسب مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك لأنه قال المتمتع إذا طاف و سعى- ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر و ليس له متعة قال المصنف في الدروس يمكن حملها على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى و الشيخ 221 رحمه الله حملها على المتعمد جمعا بينها و بين حسنة عمار المتضمنة إن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شيء عليه و حيث حكمنا بصحة الثاني و انقلابه مفردا لا يجزي عن فرضه لأنه عدول اختياري و لم يأت بالمأمور به