175على الجواز مطلقا و ما دل على اختصاص كل 214 قوم بنوع و هو أولى إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء.
الثانية يجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مكة الطواف و السعي
للنص على جوازه مطلقا- إما الواجب أو الندب يمكن كون ذلك على وجه التخيير للإطلاق و الترديد لمنع بعضهم من تقديم الواجب و الأول مختاره في الدروس و عليه فالحكم مختص بطواف الحج دون طواف النساء فلا يجوز تقديمه إلا لضرورة كخوف الحيض المتأخر و كذا يجوز لهما تقديم صلاة طواف و يجوز تقديمه كما يدل عليه قوله- لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف يعقدان بها الإحرام لئلا يحلا- فلو تركاها أحلا على الأشهر للنصوص الدالة عليه و قيل 215 لا يحلان إلا بالنية و في الدروس جعلها أولى و على المشهور ينبغي الفورية بها عقيبها و لا يفتقر إلى إعادة نية الإحرام بناء على ما ذكره المصنف من أن التلبية كتكبيرة الإحرام لا تعتبر بدونها لعدم الدليل على ذلك بل إطلاق هذا دليل على ضعف ذاك و لو أخلا بالتلبية صار حجهما عمرة و انقلب تمتعا و لا يجزئ عن فرضهما لأنه عدول اختياري- و احترز بهما 1عن المتمتع فلا يجوز له تقديمهما 2على الوقوف اختيارا و يجوز له تقديم الطواف و ركعتيه خاصة مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخر- و حينئذ فيجب عليه التلبية لإطلاق النص و في جواز طوافه ندبا وجهان فإن فعل جدد التلبية كغيره.
الثالثة لو بعد المكي
عن الميقات- ثم حج على ميقات أحرم 216 منه وجوبا لأنه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته و إن كان ميقاته دويرة أهله- و لو كان له منزلان بمكة أو ما في حكمها- و بالآفاق الموجبة للتمتع- و غلبت إقامته في الآفاق تمتع و إن غلبت بمكة أو ما في حكمها قرن أو أفرد- و لو تساويا في الإقامة تخير في الأنواع الثلاث- هذا إذا لم يحصل من إقامته بمكة ما يوجب انتقال حكمه كما لو أقام بمنزله الآفاقي ثلاث سنين و بمكة سنتين متواليتين و حصلت الاستطاعة فيها فإنه حينئذ يلزمه حكم مكة و إن كانت إقامته في الآفاق أكثر لما سيأتي و لا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حال التكليف و غيره- و لا بين ما أتم الصلاة فيها و غيره و لا بين الاختيارية و الاضطرارية- و لا المنزل المملوك عينا و منفعة و المغصوب و لا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر 3و عدمه لإطلاق النص في ذلك كله و مسافة السفر إلى كل منهما لا يحتسب عليهما 4و متى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت 217 الاستطاعة منه و لو اشتبه الأغلب منه تمتع- و المجاور بمكة بنية الإقامة على الدوام أو لا معها من أهل الآفاق- سنتين ينتقل فرضه- في الثالثة إلى الإفراد و القران و قبلها أي قبل الثالثة يتمتع هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة و إلا لم ينتقل ما وجب من الفرض-