574رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن الحطابين و المجتلبة أتوا النبي ص فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا و ظاهر عبارة المصنف و غيره عموم الحكم بالنسبة إلى كل منكر و إن لم يصدق عليه اسم الحطاب و المجتلب و عدم التعدّي عن مورد النص أولى
فلو أحرم قبلها
أي قبل المواقيت
لم يصح
قد مرت الحجة عليه
إلا للناذر
اختلف الأصحاب فيمن نذر الإحرام قبل أحد هذه المواقيت هل ينعقد نذره أم لا فذهب الأكثر منهم الشيخان و جماعة ممن تبعهما إلا الانعقاد و وجوب الوفاء به بشرط وقوعه في أشهر الحج إن كان الإحرام لحج أو عمرة يتمتع بها و إن كان لمفردة رجب مطلقا و ذهب ابن إدريس إلى عدم الانعقاد و اختاره المصنف في المختلف و الأول الأقرب لنا ما رواه الشيخ عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل جعل اللّٰه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة و ليف لله بما قال و صورة إسناد هذا الخبر بحسب الظاهر صحيحة كما حكم به جماعة من الأصحاب لكن التأمّل يقتضي التوقف في صحته و قد بين ذلك صاحب المنتقى مستقصى و عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول لو أن عبدا أنعم اللّٰه عليه نعمة فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم و عن صفوان في الصحيح عن علي بن أبي حمزة قال كتبت إلى عبد اللّٰه ع أسأله عن رجل جعل للّه عليه أن يحرم من الكوفة قال يحرم من الكوفة حجة المانعين أن نذر التقديم نذر عبادة غير مشروعة فلا ينعقد وجوبه منع عدم المشروعية على تقدير النذر للروايات السابقة الدالة عليه
و من يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول
إلى إحدى المواقيت فإنه يجوز له الإحرام قبل الميقات ليدرك فضل الشهر لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب و اتفاقهم عليه منقول في كلامهم و الأصل فيه ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح و الكليني عنه في الحسن بإبراهيم قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول اللّٰه ص إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة و ما رواه الشيخ و الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أم يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا و هو الذي نوى
و لا يكفي مرور المحرم قبلها
أي المواقيت
عليها بل يجب تجديده
أي الإحرام
عندها
أي عند المواقيت لوقوع الإحرام السابق عليها فاسدا فيكون بمنزلة من لم يحرم فإن تعذر الإحرام عند الميقات أخره على المشهور قال الشيخ في النهاية من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن يؤخره أيضا من الميقات فإن زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه قال ابن إدريس جاز له أن يؤخره مقصوده كيفية الإحرام الظاهر و هو التعري و كشف الرأس و الارتداء و التوشح و الاتزار فأما النية و التلبية مع القدرة عليها فلا يجوز له ذلك لأنه لا مانع له يمنع ذلك و لا ضرورة فيه و لا تقية و إن أراد و قصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمدا من موضعه فيؤدي إلى إبطال حجه بغير خلاف احتج الشيخ على جواز التأخير إلى الحرم للمضطر الخائف على نفسه بما رواه عن أبي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهم ع قال إذا خاف الرّجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم و استجود في المنتهى كلام ابن إدريس و حمل الرواية و كلام الشيخ عليه و في المختلف أن كلام ابن إدريس مؤاخذة لفظية إذ الإحرام ماهية مركبة من النية و التلبية و لبس الثوبين و نحن نسلّم إيجاب ما يتمكن منه لكن لا يكون قد أتى بماهية الإحرام و ذكر المحقق في المعتبر أن من منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه و لو زال عقله بإغماء و شبهه سقط عنه الحج و لو أحرم عنه و زال المانع عاد إلى الميقات إن يمكن و إلا أحرم من موضعه و دل على جواز الإحرام عنه ما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في مريض أغمي عليه و لم يعقل حتى أتى الموقف قال يحرم عنها رجل و الذي يقتضيه الأصل أن إحرام الولي جائز لكن لا يجزي عن حجة الإسلام لسقوط الفرض بزوال عقله نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأه انتهى كلامه و إذا زال المانع فالمشهور أنه يجب عليه العود إلى الميقات عند تمكنه من ذلك و ظاهر كلام الشيخ المنقول عن النهاية يخالفه و الأول أقرب لتوقف الواجب على العود و يمكن توجيه كلام الشيخ بوجه لا يخالف المشهور و قيد بعضهم وجوب العود بما إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر و هو حسن
فإن تعذر
الإحرام من الميقات و العود إليه
خرج إلى الحل فإن تعذر أحرم من موضعه
و استدل عليه بعضهم بالحمل على الناسي و فيه تأمّل و يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه فيحرم و إن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج و فيه أن شموله للتارك اضطرارا خلاف المتبادر من الخبر و لو تعذر العود ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان
و كذا الناسي
لصحيحة الحلبي السابقة و ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال قال إنه يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج و رواه الشيخ بإسناده عن الكليني عن الحلبي بالإسناد المذكور عنه ع بتفاوت ما في المتن و ما رواه الشيخ و الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكّة فخاف أن يرجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلك و يستفاد من هذه الرواية أن الجاهل كالناسي و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أ عليك إحرام أم لا و أنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال إن كان عليها مهلة فليخرج إلى الوقت فليحرم منه و إن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم لعذر لا يفوتها و روى الكليني عن زرارة في الموثق عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت و هي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدمت مكّة و هي طامث حلال فسألوا الناس فقالوا تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه و كانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفر ع فقال تحرم من مكانها قد علم اللّٰه نيتها و عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن سودة بن كليب قال قلت لأبي جعفر ع خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكّة و نسينا أن نأمرها بذلك قال فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد و إطلاق هاتين الروايتين يقتضي عدم وجوب الخروج إلى أدنى الحل على الجاهل و يعارضها ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن أبي الصباح الكناني في الضعيف قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج و ذكر المصنف في التذكرة و المنتهى أن من نسي الإحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليحرم من هناك و استدل عليه بما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى ع قال و سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره و هو بعرفات ما حاله قال يقول اللّٰهمّ على كتابك و سنة نبيك فقد تم إحرامه و التخصيص بعرفات يشعر بأنه لا يجوز تجديد الإحرام بالمشعر و به يشعر أيضا بعض عباراتهم و حكم الشهيدان بالجواز و يمكن أن يستدل عليه بما رواه الكليني عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم و هو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلها و طاف و سعى قال يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه و إن لم يهل و قال في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت فقال يحرم عنه قيل و يمكن أن يستدل عليه لفحوى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات و جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده ما حاله قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه و إذا أتم الحج مع قضاء المناسك كلها بغير إحرام فالبعض أولى و مورد الحكم الجهل و تعديته إلى النسيان لا يخلو عن إشكال فتدبر
و غير القاصد للنسك
ممن جاز له دخول مكّة بغير إحرام كالمتكرر مثلا إذا قصد النسك بعد مروره على الميقات و ممن لا يريد دخول مكة عند مروره على الميقات إذا تجدد قبله قصد ذلك بعد المرور عليه و لا يلزم عليه الإحرام عند مروره على الميقات و قد نقل بعضهم إجماع العلماء على ذلك و استدل عليه بأن النبي ص أتى بدرا مرتين و مر على ذي الحليفة و هو محل فإذا تجدد إرادة الإحرام لمن ذكر فقد قطع الأصحاب بمساواته للناسي و استدل بعضهم على وجود العود مع الإمكان بأنه متمكن من الإتيان بالنسك على وجه المأمور به شرعا فيكون واجبا و بصحيحة الحلبي السابقة عند شرح قول المصنف فإن تعذر خرج إلى الحل
و المتمتع المقيم بمكة
فإذا أراد التمتع خرج إلى الميقات فإن تعذر فإلى خارج الحرم فإن تعذر فمن موضعه و قد مر بيان ذلك سابقا
و لو أخر عامدا وجب الرجوع
مع الإمكان
فإن تعذر بطل
إحرامه لعدم تحقق الامتثال فيحرم عليه دخول مكّة لتحريم دخولها بدون الإحرام و لا يكفي إحرامه