572بناء على جواز الإحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ أو على جواز العدول إلى التمتع من إحرام الحج أو العمرة المفردة و هذا يشعر أن النية المعدودة هي نية النوع المخصوص انتهى و نقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط أما محصله أنه إذا أحرم مبهما كان مخيرا بين الحج و العمرة إذا كان في أشهر الحج و إن كان في غيرها لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة و إن أحرم و قال إحراما كإحرام فلان فإن علم بما إذا أحرم فلان عمل عليه و إن لم يعلم ذلك فليتمتع احتياطا للحج و العمرة نظرا في الجواز إلى إحرام علي ع حين جاء من اليمن و قال إهلالا كإهلال نبيك ثم ذكر أن هذا الكلام كله عندي مشكل لأن الواجب عليه تعيين أحد النسكين و إنما يتميز أحدهما عن الآخر بالنية و نمنع كون علي ع لم يعلم إهلال رسول اللّٰه
و وقوعه في أشهر الحج
لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب و يدل عليه ما رواه الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح قال سألت أبا جعفر ع عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال المتعة فقلت و ما المتعة فقال يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت و صلى ركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروة قصر و أحل فإذا كان يوم التروية أهل بالحج و نسك المناسك و عليه الهدي فقلت و ما الهدي فقال أفضله بدنة و أوسطه بقرة و أخفضه شاة و قال قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو يسير و عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد اللّٰه ع من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكّة حتى يحضر الحج فعليه شاة و من تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة و رواه الكليني و الشيخ عنه أيضا و في آخره إنما الأضحى لأهل الأمصار و عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يكون متعة إلا في أشهر الحج
و هي
أي أشهر الحج
شوال و ذو القعدة و ذو الحجة
اختلف الأصحاب و غيرهم في أشهر الحج فعن الشيخ في النهاية أنها الثلاثة الأشهر المذكورة و هو المنقول عن ابن الجنيد و رواه الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه و عن المرتضى و سلار و ابن أبي عقيل أنها شوال و ذو القعدة و عشرة من ذي الحجة و عن الشيخ في الجمل و ابن البراج و تسعة من ذي الحجة و عن الشيخ في المبسوط و الخلاف إلى طلوع الفجر من يوم النحر و عن بعض علمائنا و إلى قبل طلوع و قال ابن إدريس إلى طلوع الشمس من يوم النحر و عن بعض علمائنا و إلى قبل طلوع الفجر من عاشر ذي الحجة و عن أبي الصلاح و ثمان من ذي الحجة و قال المصنف في المنتهى و ليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم و قال في المختلف التحقيق أن هذا نزاع لفظي فإنهم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته فليس كمال ذي الحجة عن أشهره لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه و إن أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحج فهي الثلاثة كملا لأن باقي المناسك يقع في كمال ذي الحجة فقد ظهر أن النزاع لفظي و قريب منه قال في التذكرة و ولده في الإيضاح و استحسنه غير واحد منهم و هو حسن و يدل على القول الأول أن أقل الجمع ثلاثة و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه تعالى يقول اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة و عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن و ليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقت رسول اللّٰه ص الحديث و روى الصدوق عن زرارة في الصحيح في قول اللّٰه عز و جلّ اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ قال شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن و روى الكليني عن زرارة بإسنادين أحدهما حسن و الآخر قوي قال كنت قاعدا إلى جنب أبي جعفر ع و هو محتب مستقبل الكعبة فقال أما إن النظر إليها عبادة و ساق الحديث إلى قوله ثم قال ما خلق اللّٰه عز و جل في بقعة في الأرض أحب إليه منها ثم أومى بيده نحو الكعبة و لا أكرم على اللّٰه عز و جل منها لها حرم اللّٰه الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات و الأرض ثلاثة متوالية للحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة و شهر مفرد للعمرة و هو رجب و عن معاوية بن عمار بإسنادين أحدهما حسن و الآخر قوي عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ و الفرض التلبية و الإشعار و التقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج و لا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال اللّٰه عز و جل اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ و هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة و عن زرارة في الضعيف عن أبي جعفر ع قال الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ليس لأحد أن يحج فيما سواهن و روى الصّدوق مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ما خلق اللّٰه عز و جل في الأرض بقعة أحب إليه من الكعبة و لا أكرم عليه منها و لها حرم اللّٰه الأشهر الحرم الأربعة في كتابه يوم خلق السماوات و الأرض ثلاثة منها متوالية للحج و شهر مفرد للعمرة رجب و يدل على التحديد بطلوع الفجر قوله تعالى فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ إذ لا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر و لقوله تعالى فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ و هو سابع يوم النحر لأنه يمكنه التحلل في أوله و يؤيده ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم بإسناده قال انتهى الحج معلومات شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة و الترجيح للقول الأول
و
يشترط في حج التمتع أيضا أن يكون
الإتيان به و بالعمرة في عام واحد
لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب و يدل عليه قوله ع دخلت العمرة في الحج هكذا و شبك بين أصابعه و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن حماد بن عيسى في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى قلت فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج يدخلها محرما أو بغير إحرام فقال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام و إن دخل في غير الشهر دخل محرما قلث فأي الإحرامين و المتعين متعة الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته و هي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت فما فرق بين المفردة و بين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج قال أحرم بالعمرة و هو ينوي العمرة ثم أحل منها و لم يكن عليه دم و لم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحجّ و صحيحة زرارة السّابقة عن قريب و يؤيده ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع من أين افترق المتمتع و المعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء و قد اعتمر الحسين ع ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى و عن صفوان في الصحيح عن نجية عن أبي جعفر ع قال إذا دخل المعتمر مكّة غير متمتع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلى الركعتين خلف مقام إبراهيم ع فليلحق بأهله إن شاء و قال إنما أنزلت العمرة المفردة و المتعة لأن المتعة دخلت في الحج و لم يدخل العمرة المفردة في الحج و ما رواه الكليني عن معاوية في الحسن قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنهم يقولون في حجة التمتع حجته مكية و عمرته عراقية فقال كذبوا أ و ليس هو مرتبطا بحجته و لا يخرج منها حتى يقضي حجه و عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال المتمتع محتبس لا يخرج من مكّة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأتي غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما و لا يجاوز إلا على قدر ما لا يفوته عرفة و ما رواه الصّدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال ابن عباس دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة و عن سماعة بن مهران في الموثق عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال من حج معتمرا في شوال و من نيته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك و إن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فمن اعتمر فيهن و أقام إلى الحج فهي متعة و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج فهي عمرة و إن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع و إنما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج و إن هو أحب أن يفرد إلى الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها و لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل فالظاهر أنه لم يخرج التمتع بها و احتمل الشهيد في الدروس الإجزاء ثم قال و لو قلنا إنه صار معتمرا بمفرده بعد خروج أشهر الحج و لما يحل لم يجز
و الإحرام بالحج من مكة
لا أعلم في ذلك خلافا و سيجيء الأخبار الدالة عليه في موضعه
فلو أحرم من غيرها
أي مكة
رجع
لتوقف الواجب عليه و لا يكتفي دخول مكة بإحرامه بل لا بد من استيناف الإحرام من مكة على المعروف من مذهب الأصحاب و أسنده المصنف في المنتهى و التذكرة إلى علمائنا و هو يشعر بدعوى الإجماع عليه و عبارة المحقق في الشرائع يشعر بوقوع الخلاف في ذلك و نقل الشهيد الثاني عن شارح؟ الكتاب أنه أنكر ذلك و نقل عن شيخه أن المحقق قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور أو إلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب فيظن أن فيه خلافا و بالجملة لو تحقق الخلاف في هذه المسألة كان قولا شاذا ضعيفا
فإن تعذر
الرجوع إلى مكّة و الإحرام منه
أحرم حيث قدر
و قيده المحقق بعدم التعمد فيكون الحكم مختصا بالناسي و الجاهل و مقتضاه البطلان مع العمد و عن الشيخ في الخلاف أنه يجزيه إحرامه و يدل على قول المحقق أما على البطلان في صورة العمد فلعدم الامتثال بالمأمور به و أما على الاستيناف في صورة الجهل و النسيان فرواية علي بن جعفر الآتية في أوائل بحث إحرام الحج في هذه المسألة و لا يسقط عنه دم هدي التمتع و لو كان إحرامه من الميقات خلافا للشيخ ره و مبنى الخلاف على أن دم هدي التمتع هل