567قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل حلف ليحجن ماشيا و عجز عن ذلك فلم يطقه قال فليركب و ليسق الهدي و حجه القول الثالث ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه قال فليمش قلت فإنه تعب قال إذا تعب ركب فإن السّكوت عن سياق الهدي في مقام البيان يقتضي عدم وجوبه و عن عنبسة بن مصعب في الضعيف قال نذرت في ابن لي إن عافاه اللّٰه أن أحج ماشيا فنسيت حتى بلغت العتبة فشكيت و ركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد اللّٰه ع فقال إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت معي نفقة و لو شئت أن أذبح لفعلت و علي دين فقال إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت شيء واجب أفعله فقال لا من جعل للّه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء و حجة القول الرابع أن العجز إنما حصل عن الصّفة لا عن أصل الحج و النذر تعلق بأمرين و لا يلزم من سقوط أحدهما للعجز سقوط الآخر و يرد على الأول أن مقتضى الروايات عدم وجوب توقع المكنة و جواز الاكتفاء بالحج راكبا و على الثاني أن الأمر بالسياق محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة و على الثالث أن مقتضى الرواية جواز الركوب و إتمام الحج و لا يلزم من ذلك عدم جواز الترك و على الرابع أن المنذور أمر واحد و هو الحج على الصّفة المخصوصة لا الحج و الصفة فلا يمكن الإتيان بالمنذور عند العجز و بعض المتأخرين قال المعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالإحرام و إن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله و سياق الندبة و سقوط الفرض بذلك عملا بظاهر النصوص المتقدمة و التفاتا إلى وجوب إكمال الحج و العمرة مع التلبس بهما و استلزام إعادتهما المشقة الشديدة و فيه أن الروايات يشمل ما قبل الإحرام أيضا فيجوز له الاكتفاء بالحج راكبا عند العجز و إن كان النذر مطلقا لإطلاق الروايات و في الحكم بوجوب السياق أيضا تأمّل و بالجملة ظاهر الرّوايات جواز الاكتفاء بالحج راكبا عند العجز مطلقا أما في تعيين ذلك مطلقا إشكال و اختلف الأصحاب فيما لو ركب بعض الطريق فذهب جمع من الأصحاب منهم الشيخ إلى أنه يقضي و يمشي موضع الركوب و ذهب بعض الأصحاب إلى أنه يقضي الحج ماشيا و رجحة المحقق و احتمل المصنف في المختلف صحة الحج و إن كان الزمان معيّنا مع وجوب الكفارة لأن المشي ليس جزءا من الحج و لا صفة من صفاته فإن الحج مع المشي كالحج مع الركوب فيكون قد امتثل نذر الحج و أخل نذر المشي و فيه تأمّل حجة القول الأول أن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا و قد حصل بالتلفيق و أجاب عنه المصنف بالمنع من حصوله مع التلفيق إذ لا يصدق عليه أنه قد حج ماشيا قال بعض المتأخرين بعد نقل كلام المصنف و هو جيّد إن وقع الرّكوب بعد التلبّس بالحج إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق بعد التلبس بالحج أنه حج ماشيا و هذا بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشي من البلد لأن الواجب قطع تلك المسافة في حال المشي و إن فعل في أوقات متعدّدة و هو يحصل بالتلفيق و عندي في الفرق نظر فتأمّل و اعلم أن الأخبار مختلفة في أفضلية الحج ماشيا أو راكبا فروى الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن فضل المشي فقال الحسن بن علي قاسم ربّه ثلاث مرات حتى نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دينارا و دينارا و حج عشرين حجة ماشيا على قدميه و عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما عبد اللّٰه بشيء أشد من المشي و لا أفضل و عن محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبي عبد اللّٰه قال ما عبد اللّٰه بشيء أفضل من المشي و روى الشيخ عن رفاعة و ابن بكير في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا قال بل راكبا فإن رسول اللّٰه ص حج راكبا و رواه الكليني و رفاعة و ابن بكير في الحسن بإبراهيم عنه ع و روى الكليني عن رفاعة في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن مشي الحسن ع من مكة أو من المدينة قال من مكة و سألت إذا زرت البيت أركب أو أمشي فقال كان الحسن ع يزور راكبا و سألته عن الركوب أفضل أو المشي فقال الركوب قلت الركوب أفضل من المشي قال نعم إن رسول اللّٰه ص ركب و روى الشيخ عن رفاعة في الحسن أو الموثق قال سأل أبا عبد اللّٰه ع رجل الركوب أفضل أم المشي فقال الركوب أفضل من المشي لأن رسول اللّٰه ص ركب و للأصحاب في وجه الجمع بين هذه الأخبار وجوه أحسنها أفضلية المشي لمن لا يضعف عن العبادة و الدعاء و الركوب لمن يضعف عن ذلك و يشهد بهذا الجمع ما رواه الشيخ عن سيف التمار في الصّحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنه بلغنا و كنا تلك السنة مشاة عنك أنك تقول في الركوب فقال إن الناس يحجون مشاة و يركبون فقلت ليس عن هذا أسألك فقال عن أي شيء تسألني فقلت أي شيء أحب إليك تمشي أو تركب فقال يركبون أحبّ إلي فإن ذلك أقوى على الدّعاء و العبادة و رواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب عن سيف التمار في الصحيح بتفاوت ما في العبارة و رواه الكليني عن السيف التمار في الصحيح بتفاوت في العبارة و من الوجوه التي قيل في وجه الجمع بين الأخبار أن المشي أفضل من الرّكوب لمن كان قد ساق معه ما إذا أعيا ركبه ذكره الشيخ في كتابي الأخبار قال إن من أضعفه المشي و لم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند إعيائه فلا يجوز له أن يخرج إلا راكبا و استدل عليه بما رواه عن عبد اللّٰه بن بكير في الموثق به قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنا نريد الخروج إلى مكّة فقال لا تمشوا و اركبوا فقلت أصلحك اللّٰه بلغنا أن الحسن بن علي ع حج عشرين حجة ماشيا فقال إن الحسن بن علي كان يمشي و يساق معه محامله و رحاله و منها أن المشي أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه دون ما إذا كان الحامل له على المشي كسر النفس و مشقة العبادة و هذا الوجه ذكره المحقق الفاضل كمال الدين ميثم البحراني في شرح نهج البلاغة و شهد له ما رواه الكليني عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المشي أفضل أو الرّكوب فقال إن كان الرّجل موسرا يمشي ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل و منها أن الركوب أفضل لمن يضعف بالمشي عن التقدم للعبادة و احتمله الشيخ في كتابي الأخبار و اختاره الشهيد في الدروس و احتج عليه الشيخ بما رواه عن هشام بن سالم في الحسن أو الموثق قال دخلنا على أبي عبد اللّٰه ع أنا و عنبسة بن مصعب و بضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلت جعلني اللّٰه فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب فقال ما عبد اللّٰه بشيء أفضل من المشي فقلنا أيما أفضل يركب إلى مكّة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أ و نمشي فقال الركوب أفضل
و يشترط في النائب
كمال العقل و الإسلام
أما اشتراط كمال العقل فظاهر و أما الإسلام فلاشتراط القربة في صحة العبادة و انتفائها في الكافر و في اشتراط الإيمان قولان
و
يشترط أيضا
أن لا يكون عليه
أي على النائب
حج واجب
عليه في السنة التي ينوب فيها فورا فلو كان عليه حج واجب مطلقا أو في السنة المتأخرة عن سنة النيابة لم يضر و لو استقر عليه الحج الواجب و عجز عنه في سنة النيابة و لو مشيا جازت النيابة لكن الظاهر أنه يعتبر ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة إلا أن يكون الاستنابة مشروطة بعدم تجدد الاستطاعة
و
يشترط أيضا
تعيين المنوب عنه قصدا
في موضع يفتقر إلى النية إذ بذلك يتحصّل حقيقة النيابة و هذا الحكم مقطوع به في كلامهم لكن روى الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن ابن أبي حمزة و الحسين عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال هي عن صاحب المال و لا يجب التلفظ إذ لا مدخل للفظ في تمام الأفعال و لا في النية لما رواه الصدوق عن البزنطي في الصّحيح قال سأل رجل أبا الحسن الأول ع عن الرجل يحج عن الرّجل يسميه باسمه قال اللّٰه لا يخفى عليه خافية و ما رواه الشيخ و الصّدوق عن مثنى بن عبد السّلام في القوي عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها قال إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل اللّٰه يعلم أنه قد حج عنه و لكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها نعم يستحب أن يسميه في المواطن لما رواه الكليني و الشيخ عنه عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ع قال قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرّجل قال يسميه في المواطن و المواقف و ما رواه الصّدوق عن الحلبي في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرّجل يقضي عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشيء قال نعم يقول بعد ما يحرم اللّٰهمّ ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه و آجرني في قضائي عنه و روى الكليني عن الحلبي في الضعيف قريبا منه و روى أيضا عن الحلبي بإسناد آخر قريبا منه و روى الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قيل له أ رأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهما أ يتكلم بشيء قال نعم يقول عند إحرامه اللّٰهمّ ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شعث أو شدة فآجر فلانا فيه و آجرني في قضائي عنه و رواه الصّدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح و اشترط المتأخرون في الحج الواجب عدالة الأجير بناء على أن الإتيان بالحج الصّحيح إنما يعلم بأخبار النائب و الفاسق لا تعويل على أخباره لآية التثبت و اكتفى بعض الأصحاب بكونه ممن يظن صدقه و يحصل الوثوق بقوله و هو غير بعيد و اشترط في الدروس العدالة في الاستنابة و صرّح بأنه ليس شرطا في النيابة و أنه يجوز نيابة الفاسق ثم تردد في قبول أخباره بذلك نظرا إلى ظاهر حال المسلّم و آية التثبت و اعترض عليه بأن ظاهر حال المسلم لا يعارض الآية و أن التردد