339
جملة من أحكام الإحرام
السرائر (مجلد 1 صفحة 526) " قال محمد بن إدريس رحمه الله: و الأظهر الذي يقتضيه الأدلة، و أصول مذهبنا أن الإحرام لا ينعقد إلا من الميقات، سواء كان منذورا أو غيره، و لا يصح النذر بذلك أيضا، لأنه خلاف المشروع، و لو انعقد بالنذر، كان ضرب المواقيت لغوا، و الذي اخترناه، يذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله، و ابن أبي عقيل، من أصحابنا، و شيخنا أبو جعفر، في مسائل خلافه".
منتهى المطلب (مجلد 2 صفحة 669) " و عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم ، احتج ابن إدريس بأن الأدلة و أصول المذهب يقتضي أن الإحرام لا ينعقد إلا من الميقات، سواء كان منذورا أو لم يكن، و لا يصح النذر بذلك لأنه خلاف الشرع، و لو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا، ثم ينقل هذا المنع عن السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل و الشيخ في الخلاف، و الجواب: المنع من كون الأدلة يقتضي عدم الانعقاد قبل الميقات مع النذر، و قوله لو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا ملازمة غير مسلمة، إذ الفائدة غير منحصرة في ذلك، بل هاهنا فوائد أخرى، منها مع تجاوزها من غير إحرام (كذا) ، و منها وجوب الإحرام منها لا قبلها لغير الناذر".
الدروس (صفحة 143) " الخامس: لو أحرم الرق بغير إذن سيده حلله من غير هدي، و كذا لو أذن له في نسك فأتى بغيره، و إن كان عدولا إلى الأدنى، كما لو أذن له في الحج فاعتمر أو في التمتع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل، لأنه يسقط عنه سعي الحج عنده لتحقق المخالفة مع احتمال المنع".