340مجمع الفائدة و البرهان (مجلد 6 صفحة 228) " قال في المنتهى: و ادعى الشيخ عليه أي على تحريم إنشاء إحرام قبل إكمال الأول الإجماع، و قد خالف الجمهور في ذلك، و نقل خلاف ابن أبي عقيل في ذلك أيضا، و قد تقدم دليل المسألة في بيان أفعال أنواع الحج، فإن الأخبار الصحيحة دلت على وجوب الإحلال بالتقصير للمتمتع، ثم الشروع في إحرام الحج".
مدارك الأحكام (مجلد 7 صفحة 249) " و نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: غسل الإحرام فرض واجب. و هو ضعيف، و قد تقدم الكلام في ذلك في باب الأغسال المسنونة".
(و صفحة 268) " أجمع العلماء كافة على أن الواجب التلبيات الأربع خاصة و إنما اختلفوا في كيفيتها، فذهب المصنف رحمه الله إلى أن الواجب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. و قال المفيد و ابنا بابويه و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و سلار يضيف إلى ذلك: إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك".
(و صفحة 340-356) " و اختلف كلام الأصحاب في تفسير الفسوق، فقال الشيخ و ابنا بابويه و المصنف و جماعة: إنه الكذب. و خصه ابن البراج بالكذب على الله تعالى و على رسوله و الأئمة عليهم السلام. و قال المرتضى و ابن الجنيد و جمع من الأصحاب: إنه الكذب و السباب. و قال ابن أبي عقيل" إنه كل لفظ قبيح".
اختلف الأصحاب في جواز الادهان بغير الأدهان الطيبة كالشيرج و السمن و الزيت اختيارا، فمنعه الشيخ في النهاية و المبسوط و جمع من الأصحاب، و سوغه المفيد و سلار و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح، و المعتمد الأول.
الخامس: اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه، فذهب الأكثر إلى الجواز، بل قال في التذكرة" إنه قول علمائنا أجمع". و منعه ابن أبي عقيل و جعل كفارته إطعام مسكين في يده".