327الدروس (صفحة 91) " قال الحسن: القارن من ساق و جمع بين الحج و العمرة، و لا يتحلل منها حتى يتحلل من الحج، فهو عنده بمثابة المتمتع، إلا في سوق الهدي و تأخر التحلل و تعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة.
" و اختلف في جواز التمتع للمكي الإفراد إليه مجتمعا بالإجماع، و تبعه في المعتبر، و أسقط الشيخ عن المكي الهدي لو تمتع. و قال إن رسول الله صلى الله عليه و آله حج قارنا على تفسيرنا، لا على أن جمع بين الحج و العمرة، و الذي رواه الأصحاب و العامة أنه لم يعتمر بعد حجه، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ. نعم يتم على تفسير الحسن، و ابن الجنيد، و الجعفي. و صرح الحسن بأنه حج قارنا. و قيل حج متمتعا، و لم يتحلل لمكان السياق فيصير النزاع لفظيا.
(و صفحة 92) " و لا ينعقد الحج و عمرة التمتع إلا في أشهر الحج، و هي شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة في الأقرب، للرواية، و في المبسوط و الخلاف و إلى قبل طلوع فجر النحر، و قال الحسن و المرتضى و عشر ذي الحجة.
" لا يجوز إدخال حج على حج، و لا عمرة على عمرة، و لا نية حجتين و لا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى، و قيل ينعقد إحداهما، و لا نية حجة و عمرة معا، إلا على قول الحسن و ابن الجنيد".
(و صفحة 93) " درس: تجب العمرة كالحج بشرائطه، و تجزي المتمتع و أحد قسمي القارن على ما مر في كلام الشيخ، و القارن مطلقا على قول الحسن.
(و صفحة 97) " قال الشيخ في موضع، يستحب أن يقول لبيك بحجة و عمرة معا كما سلف، و روي أيضا عن الصادق عليه السلام و فيه دلالة على قول الحسن و ابن الجنيد".