326(و صفحة 685) " مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرة و قصر فقد أحل، و إن كان ساق هديا لم يجز له التحلل و كان قارنا، قاله الشيخ رحمه الله في الخلاف، و به قال ابن أبي عقيل. و قال الشافعي: تحلل سواء ساق هديه أو لم يسق، و قال أبو حنيفة إن لم يكن ساق تحلل، و إن كان ساق لم يتحلل و استأنف إحراما للحج، و لا يحل حتى يفرغ من مناسكه. لنا قوله عليه السلام
من لم يكن ساق الهدي فليتحلل ، شرط في التحلل عدم السياق، و قول أبي حنيفة باطل، لأن تجديد الإحرام إنما يكون مع الإحلال، أما المحرم فهو باق على إحرامه فلا وجه لتجديد الإحرام، و إنما يكون مع الإحلال، و لأن النبي صلى الله عليه و آله لم يتحلل و علل بأنه ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله.
(و صفحة 685) " الرابع قال الشيخ رحمه الله في الخلاف لا يجوز القران بين حج و عمرة (في) و إحرام واحد و لا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج و ادعى على ذلك الإجماع و قد خالف الجمهور فيه و زعموا أن القران الذي هو أحد أصناف الحج هذا و إن الرسول صلى الله عليه و آله لبى بحج و عمرة و قال ابن أبي عقيل منا و العمرة التي يجب مع الحج في حالة واحدة فالقارن هو الذي يسوق الهدي في حج أو عمرة و يريد الحج بعد عمرة فإنه يلزمه الحج مع العمرة إلا أن ساق الهدي و قد روى الشيخ في الصحيح عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
أيما رجل فرق بين الحج و العمرة فلا يصلح إلا أن يسوق هديا قد أشعره و قلده و هذه الرواية يناسب ما قاله ابن أبي عقيل من جواز القران في الإحرام بين الحج و العمرة قال الشيخ في التهذيب المراد في تلبية الإحرام بمعنى إن لم يكن حجة فعمرة و هو يؤيد (.) و في حديث علي عليه السلام لما أنكر على عثمان ما يقوي قول ابن أبي عقيل في قوله عليه السلام
لبيك بحجة و عمرة معا و تمكن أن يتمسك الشيخ رحمه الله بأن الإحرام ركن في الحج و العمرة و لا يتعين كما يكون بحجتين و لعمرتين و لا يمكن أن يكون ركنا في الحج و العمرة معا".