325الزكاة، فلم يجعلها إلا على من ملك مائتي درهم ، و الجواب: المنع من الإجماع في صورة الخلاف، و أصل براءة الذمة إنما يصار إليه مع عدم الدليل على الشغل أما مع تحققه فلا و عن الحديث بعدم دلالته على مقصوده إذا قضى ما يدل عليه وجود الراحلة و الزاد و النفقة له و لعياله أما الرجوع إلى كفاية فلا تعرض للحديث فيه البتة.
مسألة الإسلام ليس شرطا في الوجوب و إن كان شرطا في الصحة ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشافعي في أحد الوجهين، و في الآخر أنه شرط و به قال أبو حنيفة لنا عموم قوله تعالى لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ و المعارض و هو الكفر لا يصلح للمانعية لما بينا في الأصول أن الكفار مخاطبون بالفروع احتج بأنه غير متمكن من الأداء و بالإسلام يسقط عنه الفرض فلا يحقق في الوجوب".
(و صفحة 661) " مسألة قد بينا أصناف الحج و هو ثلاثة، تمتع، و هو أن يحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحل، ثم يحل منها و يأتي بالحج في عامه ذلك، و إفراد، و هو أن يحرم بالحج فإذا قضى مناسكه أحرم بالعمرة المفردة، و قران، و هو أن يفعل كأفعال المفرد، إلا أنه يسوق الهدي في إحرامه فبه يتميز عن المفرد، هذا اختيار علمائنا إلا من ابن أبي عقيل، فإنه جعل القارن من قرن بين الحج و العمرة في إحرام واحد، و هو قول الجمهور كافة، و اعتبر ابن أبي عقيل و الجمهور أيضا سياق الهدي. لنا ما رواه الجمهور عن عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده إلى أبي شيخ قال" كتب في ملاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله عند معاوية بن أبي سفيان، فيناشدهم الله في أشياء و كلها قالوا نعم يقول و أنا أشهد ثم قال أنشدكم الله، أ تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن جمع بين حجة و عمرة، قالوا أما هذه فلا، فقال أما إنها معهن يعني مع الأمهات، و لكنكم نسيتم" و رواية معاوية و إن لم يكن حجة عندنا، و لكنها حجة عند الخصم، و نحن في مقام الإلزام. و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القارن
لا يكون قران إلا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام.