324مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 304) " و قال ابن أبي عقيل: المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام.
(و صفحة 309) " و قال ابن أبي عقيل: و يكره للمتمتع تأخيره يوم النحر".
(و صفحة 312) " و قال ابن أبي عقيل: و لا بأس أن يحج عن الميت، من لم يحج و أطلق".
منتهى المطلب (مجلد 2 صفحة 657) " مسألة: اختلف علماؤنا في الرجوع إلى كفاية، فاشترط الشيخ رحمه الله في الوجوب، فلو ملك الزاد و الراحلة و النفقة ذهابا و عودا و نفقة عياله لم يجب الحج، إلا أن يكون له كفاية يرجع إليها من مال، أو حرفة، أو صناعة، أو عقار، هذا اختيار شيخنا رحمه الله و به قال المفيد رحمه الله، و ابن البراج و أبو الصلاح، و قال السيد المرتضى رحمه الله إنه ليس شرطا و به قال ابن إدريس، و ابن أبي عقيل و أكثر الجمهور، و هو الأقوى. لنا قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ، مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً و الاستطاعة تتحقق بالزاد و الراحلة و النفقة مع الشرائط المتقدمة، فما زاد منفي بالأصل السليم عن المعارض و أيضا ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام،
عن قول الله عز و جل لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ، مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قال أن يكون له ما يحج به قال قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك، هو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ فقال: نعم من شأنه يستحيي و لو بحج على حمار أبتر. ما يقول الناس؟ قال: قيل له: الزاد و الراحلة، قال: فقال: أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله، و يستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسألهم إياه فقد هلكوا إذا فقيل له ما السبيل قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض، و يبقى ببعض بقوت عياله أ ليس قد فرض الله