323حج، أو عمرة، و يريد الحج بعد عمرته، فإنه يلزمه إقران الحج مع العمرة، و لا يحل من عمرته حتى يحل من حجه، إذا طاف طواف الزيادة، و لا يجوز قران الحج مع العمرة، إلا لمن ساق الهدي، و لعل مستنده ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
أيما رجل قرن بين الحج و العمرة، فلا يصلح أن يسوق هديا قد أشعره، أو قلده و تأوله الشيخ في التهذيب بتأويل بعيد ليس بمعتمد، و دعواه الإجماع بعيد، مع وجود الخلاف من الأصحاب، و في الأخبار المنسوبة إلى فضلاء أهل البيت عليهم السلام".
تذكرة الفقهاء (مجلد 2 صفحة 306) " مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد أحل، و إن كان قد ساق هديا، لم يجز له التحلل و كان قارنا، قاله الشيخ في الخلاف. و به قال ابن أبي عقيل، لقوله صلى الله عليه و آله
من لم يكن ساق الهدي فليتحلل ، شرط في التحليل عدم السياق و قال الشافعي يتحلل سواء ساق هديه أو لم يسق، و قال أبو حنيفة: إن لم يكن ساق تحلل، و إن كان ساق لم يتحلل و استأنف إحراما للحج و لا يحل حتى يفرغ من مناسكه، و هو باطل، لأن تجديد الإحرام إنما يمكن مع الإحلال فهو باق على إحرامه فلا وجه لتجديد الإحرام، و لأن النبي صلى الله عليه و آله لم يتحلل و علل بأنه ساق الهدي، و قال عليه السلام
لا يتحلل سائق الهدي حتى يبلغ الهدي محله.
(و صفحة 318) " مسألة: قد بينا أن القارن هو الذي يسوق عند إحرامه بالحج هديا عند علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإنه جعله عبارة عمن قرن بين الحج و العمرة في إحرام واحد، و هو مذهب العامة بأسرهم.
تحرير الأحكام (مجلد 1 صفحة 92 923) " اشترط الشيخ رحمه الله، الرجوع إلى كفاية، فلو ملك الزاد و الراحلة و النفقة له و لعياله ذهابا و عودا و لم يكن له كفاية يرجع إليها من مال، أو حرفة، أو صناعة، أو عقار لم يجب الحج، و اختاره المفيد، و ابن البراج، و أبو الصلاح، و لم يشترط المرتضى ذلك، و اختاره ابن أبي عقيل، و هو الأقوى".