328مجمع الفائدة و البرهان (مجلد 6 صفحة 45) " و أما القران فجوز ابن عقيل أن يقترن بين الحج و العمرة في إحرام واحد في حج القران، و جعل القارن عبارة عن ذلك، و هو رأي الجمهور على ما نقل، و المشهور عدم الجواز مطلقا، لأنهما عبادتان مستقلتان، بل وجوب العمرة على من يجب عليه الحج غير ظاهر، يحتاج إلى الدليل.
(و صفحة 47) " و احتج ابن أبي عقيل بحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في التلبية
لبيك بحجة و عمرة معا. و أجيب بمنع الصحة، و يمكن بعدم الصراحة أيضا، إذ لم يظهر قران و لا هدي، و مجرد ذكر هذا الكلام في التلبية لا يدل (عليه. ظ) فإنه قد يكون تعبدا، أو لكون الإشعار في العمرة المتمتع بها إلى أنه يأتي بعده بالحج أيضا.
(و صفحة 48) " إنه لا يجوز المقارنة في التلبيات و الإشارة بالحج و العمرة معا إلا للسائق، كما هو ظاهر هذه الرواية لا بالمعنى الذي قاله ابن أبي عقيل و الجمهور من حصر القران في ذلك، فإنه ما نفهم له دليلا، و ليس هذه دليله. و بالجملة هذه الرواية ما تدل على مذهب ابن أبي عقيل لإجمالها، فتأمل".
مدارك الأحكام (مجلد 7 صفحة 166) " قوله و وقوعه في أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و قيل و عشرة من ذي الحجة، و قيل و تسعة من ذي الحجة، و قيل و إلى طلوع الفجر من يوم النحر. و ضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك. اختلف الأصحاب و غيرهم في أشهر الحج، فقال الشيخ في النهاية هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و به قال ابن الجنيد. و رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه. و قال المرتضى و سلار و ابن أبي عقيل شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة".
(و صفحة 190) " قوله و هل يجوز اختيارا؟ قيل نعم و قيل لا، و هو أكثر. المراد أنه هل يجوز لأهل مكة