128تحقيق القول فيه 1.
و
ثانيهاالجهر بالتلبية
، فإنه لا جهر عليها.
و يدل عليه ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) 2قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية» .
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن فضالة عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) 3قال: «ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، و السعي بين الصفا و المروة، و دخول الكعبة، و الاستلام» و رواه في الفقيه 4عن ابي سعيد المكاري مثله، و زاد بعد قوله: «المروة» : «يعني: الهرولة» و أضاف «الاستلام» الى «الحجر» .
و
ثالثهاالتظليل سائرا
، فإنه محرم على الرجال دون النساء.
و تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) 5قال: «سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا. قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم» .
و صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) 6قال: «لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون» .