129و صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) 1قال:
«لا بأس بالظلال للنساء، و قد رخص فيه للرجال» أقول: يعني:
حال الضرورة، كما يأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى.
و
رابعهاجواز لبس الحرير لها دونه
. و قد تقدم الكلام في ذلك 2.
و
خامسهاوجوب كشف وجهها دونه
، فإنه يجب عليها ان تسفر عن وجهها إجماعا، لأن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها تغطيته.
قال في المنتهى: انه قول علماء الأمصار، و الأصل فيه قول النبي (صلى الله عليه و آله) 3: «إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها» .
و يدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) 4قال: «مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة و هي محرمة، فقال: أحرمي و أسفري و ارخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك. فقال رجل: الى