127معاوية المتقدم. ثم قال: لأنا نقول: يحتمل ان يكون معناه:
أحلت لي و لمن هو في مثل حالي. انتهى. و لا يخفى ما فيه.
و من ما يؤيد صحيحة معاوية المذكورة ما رواه الصدوق في الفقيه بسنده عن كليب الأسدي عن ابي عبد الله (عليه السلام) 1«ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) استأذن الله (عز و جل) في مكة ثلاث مرات من الدهر، فاذن له فيها ساعة من النهار، ثم جعلها حراما ما دامت السماوات و الأرض» .
و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب اعلام الورى 2نقلا من كتاب ابان بن عثمان عن بشير النبال عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث فتح مكة «ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: ألا إن مكة محرمة بتحريم الله، لم تحل لأحد كان قبلي، و لم تحل لي إلا ساعة من نهار، فهي محرمة الى ان تقوم الساعة، لا يختلى خلاها، و لا يقطع شجرها، و لا ينفر صيدها، و لا تحل لقطتها إلا لمنشد. قال: و دخل مكة بغير إحرام و عليهم السلام. الحديث» .
و
رابعهامن دخلها بعد خروجه محرما قبل مضي شهره الذي
خرج فيه
. و قد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة في المقدمة الرابعة في المسألة الرابعة من مسائل المطلب الأول في حج التمتع 3.
المسألة الثالثة [وجوه تفارق إحرام المرأة و الرجل]
-إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في أشياء:
أحدهالبس المخيط لهن
، فإنه جائز على المشهور. و قد تقدم