273
قوله: و لو نسي الهرولة رجع القَهْقَرى و هرول موضعها.
هي بفتح القافين و الراء و إسكان الهاء المشي إلى خلف من غير التفات بالوجه.
أحكام السعي
قوله: السعي ركن، من تركه عامداً بطل حجّه و لو كان ناسياً وجب عليه الإتيان به. فإن خرج عاد ليأتي به، فإن تعذّر استناب.
المراد بالتعذّر المشقّة البالغة، كما تقدّم في الطواف.
قوله: و لا بأس بالزيادة سهواً.
لكن إن تذكّر قبل إكمال الشوط الثامن وجب القطع حينئذٍ، فإن لم يقطع بطل سعيه. و إن لم يذكر حتّى أكمل الثامن تخيّر بين القطع و إهدار الثامن، و بين إكمال أُسبوعين، و يكون الثاني مستحبّاً، و لم يشرع استحباب السعي إلا هنا، و لا يشرع ابتداؤه مطلقاً.
قوله: و مَن تيقّن عدد الأشواط و شكّ فيما به بدأ، فإن كان على المُزْدَوج على الصفا فقد صحّ سعيه لأنّه بدأ به.
هذا إنّما يكون شكّاً في ابتداء الأمر، و إلا فبعد العلم بكون عدده زوجاً و هو على الصفا تتحقّق البدأة به، فلا يكون من الشكّ في شيء إلا بالاعتبار الذي ذكرناه.
ص 249 قوله: و ينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.
المراد بانعكاس الفرض و الحكم أنّه إن كان في المفرد على الصفا أعاد، و إن كان على المروة صحّ سعيه؛ لأنّه يكون قد بدأ بالمروة في الأوّل، و بالصفا في الثاني.
قوله: مَن لم يحصّل عدد سعيه أعاده.
المراد أنّه شكّ في عدده، سواء علم ما به بدأ أم لا، فإنّه يعيد. و يستثنى من ذلك ما لو شكّ بين الإكمال و الزيادة على وجه لا ينافي ابتداءه بالصفا، كما لو شكّ بين السبعة و التسعة و هو على المروة فإنّه لا يعيد، و لو كان على الصفا أعاد.
قوله: و مَن تيقّن النقيصة أتى بها.
سواء ذكرها في الحال أم بعد حين، فإنّه يقتصر على إعادتها و إن كانت أكثر من