271
و إن أمكن العود بغير مشقّة بشرط أن لا يتّفق عوده، و إلا تعيّن عليه المباشرة، و لو تعمّد تركه وجب العود مع الإمكان كغيره.
قوله: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثمّ لا يجوز مع القدرة.
الأقوى عدم جواز تأخير السعي إلى الغد أيضاً، نعم يجوز تأخيره ساعة و ساعتين للراحة و نحوها.
قوله: يجب على المتمتّع تأخير الطواف و السعي حتّى يقف بالموقفين و يقضي مناسكه يوم النحر، و لا يجوز التعجيل إلا للمريض.
بل يجوز لكلّ مضطرّ.
ص 246 قوله: قيل: لا يجوز الطواف و على الطائف بُرْطُلّة.
هي بضمّ الباء و الطاء و إسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة قلنسوة طويلة، و الأقوى كراهة لبسها في غير طوافٍ يحرم ستر الرأس فيه.
قوله: و منهم من خصّ ذلك بطواف العمرة.
قويّ.
قوله: مَن نذر أن يطوف على أربع، قيل: يجب عليه طوافان.
الأقوى بطلان النذر كذلك مطلقاً.
قوله: و لا بأس ان يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف.
و يشترط في المعوّل عليه البلوغ و العقل، لا العدالة. و لا فرق بين كونه طائفاً و عدمه، و لا بين الرجل و غيره.
قوله: طواف النساء واجب في الحجّ و العمرة المفردة دون المتمتّع بها.
إنّما خصّه بالذكر مع أنّ غيره كذلك؛ لدفع توهّم اختصاصه بمن يباشر النساء، بخلاف غيره فإنّه ليس موضع الوهم. و إنّما عدل إلى قوله: «لازم» 11ليشمل الواجب و غيره؛ لأنّ الصبيان لا يخاطبون به على وجه الوجوب، بل يلزمون به تمريناً، فلو أخلّوا به حرمت عليهم النساء بعد البلوغ.