31ما سمعت للقاعدة المزبورة و إطلاق النص و الفتوى الذين مقتضاهما أيضا عدم بطلان النيابة بالإغماء بعد الاستنابة، فما عن بعض الناس من البطلان قياسا على الوكالة واضح المنع، بل في المدارك «منع ثبوت الحكم في الأصل إن لم يكن إجماعا على وجه لا تجوز مخالفته لانتفاء الدليل عليه» و إن كان فيه ما فيه كما بيناه في محله. 
  بل عن المنتهى و التحرير استحباب استئذان النائب، و مقتضاه عدم توقف النيابة على الاذن المعتبر في التوكيل، و لعله كذلك لإطلاق النصوص، خلافا لما عن المبسوط من أنه لا بد من اذنه إذا كان عقله ثابتا، بل ينبغي الجزم بعدم اعتبارها مع فرض عدم قابلية المنوب عنه لها بإغماء و نحوه، و لذا قال في محكي المنتهى: إن زال عقله قبل الاذن جاز له أن يرمى عنه عندنا عملا بالعمومات و صحيح رفاعة بن موسى) عن أبي عبد الله (عليه السلام) 1«سألته عن رجل أغمي عليه فقال: يرمى عنه الجمار» بل في المدارك ربما ظهر منه وجوب الرمي عنه كفاية و إن كان لا يخلو من نظر بل منع، و في الدروس لو أغمي عليه قبل الاستنابة و خيف فوات الرمي فالأقرب رمي الولي عنه، فان تعذر فبعض المؤمنين، لرواية رفاعة 2عن الصادق (عليه السلام) «يرمى عمن أغمي عليه» . 
  نعم قد يقال بوجوب الاستنابة عليه مع بقاء عقله و اختياره، و إن كان لو فعل من غير إذنه جاز و سقط عنه ذلك، لما سمعته من إطلاق النص و الفتوى مؤيدا بالاجزاء عن المغمى عليه، و باجزاء الحج متبرعا عن الميت، و لعل استحباب الاستئذان الذي سمعته من المنتهى و التحرير إغناء للمنوب عنه عن الاستنابة الواجبة عليه، و إبراء لذمته عنها، كما أن ما في المحكي عنهما أيضا من استحباب وضع المنوب الحصى في يد النائب تشبيها بالرامي، و لايماء حمله