32الى الجمار إليه أيضا، بل في محكي التذكرة استحباب وضع النائب الحصى في يد المنوب يعني و الرمي بها و هي في يده كما عن المنتهى أو ثم أخذها من يده و رميها كما عن المبسوط، بل قيل هو الموافق لرسالة علي بن بابويه، و السرائر و الوسيلة و التحرير و غيرها، و الأمر سهل، و الله العالم. 
  
    
      [في استحباب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق] 
    
  
  
    و يستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق 
    بلا خلاف أجده فيه لصحيح العيص بن القاسم 1«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة بعد زيارة الحج أيام التشريق فقال: لا» و خبر ليث المرادي 2«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت أسبوعا فقال: المقام بمنى أفضل و أحب الي» و لا ينافي ذلك صحيح جميل 3عن أبي عبد الله (عليه السلام) «لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى و لا يبيت بها» و صحيح رفاعة 4«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق قال: نعم إن شاء» و صحيح يعقوب بن شعيب 5«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن زيارة البيت أيام التشريق فقال: حسن» و نحوها من النصوص الدالة على أصل الجواز الذي لا ينافي الاستحباب، بل قوله في الأخير «حسن» لا ينافي كون الأحسن منه المقام بها، بل و كذا ما في موثق إسحاق بن عمار 6«قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : رجل زار فقضى طواف حجه كله أ يطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال: أي ذلك شاء فعل ما لم يبت» المحتمل مع ذلك للتقية، و الأمر سهل. 
  و المراد من النص و الفتوى استحباب ما زاد على زمن الرمي الذي عرفت وجوبه و لو بتقدير مضاف أي بقية أيام التشريق، . أو بالحمل على إطلاق اسم