30عن أبي علي، و لم نعرف قائلا به غيره، و لذا حمله غير واحد على الندب، على أنه ضعيف بل قيل إنه يحتمل تعمد الترك لزعمه عند ما أحرم أو بعده أنه لغو لا عبرة به، فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجه، و أن يكون إيجاب الحج عليه من قابل لقضاء الرمي فيه، فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد 1من ان عليه الرمي من قابل إن أراده بنفسه، و إذا جاء بنفسه فلا بد من أن يحرم بحج أو عمرة، و الله العالم.
[في جواز النيابة في الرمي]
و
لا خلاف أجده في أنه يجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره وقت الرمي، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا الى النصوص، ففي حسن معاوية و ابن الحجاج 2عن أبي عبد الله (عليه السلام) «الكسير و المبطون يرمي عنهما، و الصبيان يرمى عنهم» و في موثق إسحاق بن عمار 3«سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المريض يرمى عنه الجمار قال: نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه» و في خبره الآخر 4أنه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) «عن المريض يرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه، قلت: فإنه لا يطيق ذلك قال: يترك في منزله و يرمى عنه» و غيرها من النصوص التي ظاهرها ذلك و إن لم يكن مأيوسا من برئه كالفتاوى، كما أن مقتضى قاعدة الاجزاء عدم وجوب الإعادة بعد الرمي و إن كان الوقت باقيا كما عن التحرير و المنتهى القطع به، و قربة في محكي التذكرة، لكن استشكله بعض الناس بمنع السقوط ما دام وقت الأداء باقيا، و هو محتمل ما في القواعد و يجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره وقت الرمي، و لعل الأقوى