٢٧عن الصادق (عليه السلام) «قلت رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال: يرجع فيفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك و خرج قال: ليس عليه شيء» و صحيحه ١عنه (عليه السلام) أيضا «سألته ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، و الرجل كذلك» و صحيحه الآخر ٢عنه (عليه السلام) أيضا «قلت له: رجل نسي رمي الجمار قال: يرجع فيرمي قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته و خرج قال: ليس عليه أن يعيد» لكن في المدارك بعد أن ذكر الحسن و الصحيح قال: «و إطلاق هاتين الروايتين يقتضي وجوب الرجوع من مكة و الرمي و إن كان بعد انقضاء أيام التشريق، لكن صرح الشيخ و غيره ان الرجوع انما يجب مع بقاء أيام التشريق، و مع خروجها تقضى في القابل، و استدل عليه في التهذيب بخبر عمر بن يزيد ٣عن أبي عبد الله (عليه السلام) «من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمى عنه، و أنه لا يكون رمى الجمار إلا في أيام التشريق» و هذه الرواية واضحة، لكن في طريقها محمد بن عمر بن يزيد و لم يرد فيه توثيق و لا مدح يعتد به، و لعل ذلك هو السر في إطلاق المصنف وجوب الرجوع من مكة و الرمي» و فيه أن إطلاق المصنف منزل على قوله متصلا بما سمعت: