26
و يستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة، و ما يرميه ليومه عند الزوال
كما صرح به الفاضل و غيره، بل قد سمعت دعوى ظهور عدم الخلاف فيه، لكن في المدارك «و ينبغي إيقاع الفائت بعد طلوع الشمس و إن كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها لإطلاق الخبر» و فيه أن المراد من «بكرة» في الخبر المزبور طلوع الشمس كما اعترف به في كشف اللثام و محكي السرائر لا طلوع الفجر، و لو لما عرفت من تحديد الرمي بما بين طلوع الشمس الى غروبها الشامل للأداء و القضاء، و أن الرمي في غيره لذوي الأعذار، بل عن المنتهى التصريح بمساواة القضاء للأداء في ذلك، فلا ريب في أن الأحوط إن لم يكن الأقوى مراعاته، و في المسالك في بعض الأخبار دلالة عليه.
و لو فاته جمرة و جهل تعينها أعاد على الثلاث مرتبا، لإمكان كونها الأولى فتبطل الأخيرتان، و كذا لو فاته أربع حصيات من جمرة و جهل تعينها، و لو فاته دون الأربع من جمرة و جهل تعينها كرره على الثلاث و لا يجب الترتيب هنا، لأن الفائت من واحدة و وجوب الباقي من باب المقدمة، كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس، و لو فاته من كل جمرة واحدة أو ثنتان أو ثلاث وجب الترتيب لتمدد الفائت و لو فاته ثلاث و شك في كونها من واحدة أو أكثر رماها عن كل واحدة مرتبا لجواز التعدد، و لو كان الفائت أربعا استأنف، و الله العالم.
[في وجوب الرجوع من مكة للرمي إذا نسيه]
و لو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع و رمى
مع بقاء أيام التشريق التي هي زمان الرمي بلا خلاف أجده، لحسن ابن عمار 1