28
و إن خرج من مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي
كما عن التهذيب و الخلاف و الكافي و الغنية و السرائر و الإصباح و القواعد و غيرها على ما حكي عن بعضها، بل عن الغنية منها الإجماع عليه.
و بذلك كله مضافا الى ما حكاه غير واحد من شهرة الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافاينجبر سند الخبر المزبور، و لعل عدم ذكر فوت الزمان في النافع و محكي النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب و الجامع و التلخيص و انما في المهذب و الوسيلة الرجوع الى أهله، و في الباقية الخروج من مكة بناء على الغالب من خروج وقت الرمي، و بذلك يظهر لك أنه لا وجه للتوقف في سقوط الرمي بعد خروج زمانه، بل يمكن دعوى عدم تناول الإطلاق لهذه الصورة.
[في حكم من تعمد ترك رمي الجمار]
إنما الكلام في قول المصنف
فان عاد في القابل رمى، و إن استناب فيه جاز
الذي استظهر منه في المدارك أن العود في القابل لقضاء الرمي أو الاستنابة على الاستحباب كما صرح به في النافع، قال: «و لو حج في القابل استحب له القضاء، و لو استناب جاز» و مال إليه في المدارك للأصل بعد ضعف الخبر المزبور المعارض بنفي الشيء و الإعادة في الصحيحين 1السابقين الشامل للقضاء، و لكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد ما عرفت من انجبار سند الخبر المزبور بالشهرة العظيمة، بل في كشف اللثام نفي الخلاف فيه، بل لم نجد مصرحا بالندب غير المصنف في النافع و الفاضل في محكي التبصرة، و أما باقي الأصحاب فهم على ما في الرياض بين مصرح بالوجوب كالشيخ في التهذيبين