130يكون إفرادا ندبا، لجواز التحلل بلا بدل، فبه أولى، و فيه أن غيره مثله و ان وجب، بناء على جواز التحلل منه بلا بدل في عامه، و كيف كان فالوجه جواز التحلل له بالعمرة في كل مقام يجوز له ذلك بدون صد، و الله العالم.
[فروع]
فروع:
[الأول إذا حبس بدين]
الأول إذا حبس بدين فان كان قادرا عليه
و لم يدفعه لم يتحلل بالهدي بلا خلاف و لا إشكال، ضرورة عدم كونه من المصدود الذي شرع فيه ذلك و حينئذ فاستصحاب بقاء الإحرام بحاله حتى يأتي بالمحلل لمثله، نعم إن عجز عن أدائه تحلل بالهدي لكونه مصدودا عن الحج حينئذ، لأن الصد هو المنع الصادق على مثله، و دعوى إرادة خصوص المنع للعداوة منه التي لم تتحقق في الفرض و إن كان ظالما له يدفعها منع كون المراد منه ذلك، بل هو مطلق المنع كما عساه يشهد له ما سمعته في خبر الفضل بن يونس 1عن أبي الحسن (عليه السلام) الذي حكم فيه بالصد بمطلق حبس السلطان له، بل و ما تقدم أيضا من تحقق الصد بالمنع عن طريق مخصوص و لم تكن عنده نفقة لغيره، أو كان الوقت ضيقا، بل في المسالك «أن حصر الصد فيما ذكروه في موضع النظر، فقد عد من الأسباب فناء النفقة و فوات الوقت و ضيقه و الضلال عن الطريق مع الشرط قطعا و لا معه في وجه، لرواية حمران 2عن الصادق (عليه السلام) حين سأله «عن الذي يقول حلني حيث حبستني فقال: هو حل حيث حبسه الله تعالى قال أو لم يقل» و في إلحاق أحكام هؤلاء بالمصدود.
أو بالمحصر أو استقلالهم نظر، من مشابهة كل منهما، و الشك في حصر السبب فيهما، و عدم التعرض لحكم غيرهما، و يمكن ترجيح جانب الحصر، لأنه أشق و به يتيقن البراءة» و إن كان لا يخفى عليك ما فيه، بل هو من غرائب الكلام