4حينئذ في رده ما عرفت.
انما الكلام فيما ذكره المصنف من قوله بعد ان يصلي الظهرين إذا كان المراد استحباب إيقاعه الإحرام بعدهما وفاقا للمهذب و الوسيلة و التذكرة و المنتهى و المختلف و الدروس و موضعين من المبسوط و موضع من النهاية على ما حكي عن بعضها، بل عن علي بن بابويه التصريح بأن الأفضل إيقاعه بعد العصر المجموعة إلى الظهر، فانا لا نجد له دليلا واضحا، نعم عن المختلف الاستدلال له بأن مسجد الحرام أفضل من غيره، و المستحب إيقاع الإحرام بعد فريضة، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه، و عن التذكرة و المنتهى بحسن معاوية 1السابق إلا أنهما كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء الأول منهما استحباب الإيقاع بعدهما و لا الثاني، بل لعل ظاهر المكتوبة فيه الظهر، و لعله لذا قال في القواعد بعد ان يصلي الظهر، كما عن الهداية و المقنع و المقنعة و المصباح و مختصره و السرائر و الجامع و موضع من النهاية و المبسوط و عن الفقيه وقته في دبر الظهر، و ان شئت في دبر العصر، مؤيدا بعموم الأخبار باستحباب إيقاعه عقيب فريضة، بل يمكن ارادة المصنف هنا و في النافع ما عن الاقتصاد من انه لا يخرج إلى منى حتى يصليهما بمكة و ان أوقع الإحرام بعد الظهر منهما، كما ان ما سمعته من النصوص السابقة ظاهر فيه أيضا، كصحيح الحلبي و معاوية 2عن الصادق عليه السلام «لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس» و في دعائم الإسلام 3«روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه قال: يخرج الناس الى منى من مكة يوم