22لأن ما أوقعه أولا لم يوافق أمرا به، فهو فاسد، و من هنا كان مقتضى الأصل الفساد لا الصحة، و أما دعوى المساواة فلا ريب في أنها قياس و الأصل يقتضي العكس، إذ المصحح للإحرام المستأنف انما هو الإجماع على الصحة معه، و ليس النسيان مصححا له حتى يتعدى به إلى غيره، و انما هو مع العذر عذر في عدم وجوب العود، و هو لا يوجب الاجتزاء بالإحرام معه حيثما وقع، بل انما يجب الرجوع إلى الدليل، و ليس هنا سوى الاتفاق، و لم ينعقد إلا على الإحرام المستأنف، و أما السابق فلا دليل عليه، نعم قد يقال بصحة إحرام مصادف العذر واقعا، كما لو نسي الإحرام منها و أحرم من غيرها في حال عدم تمكنه من الرجوع إليها لو كان متذكرا، لمصادفته الأمر به واقعا حينئذ، فتأمل. 
  هذا كله في المعذور، أما العامد فإن أمكنه استئنافه منها استأنفه، و إلا بطل حجه و لم يفده الاستئناف من غيرها، بل قد يتوهم من نحو إطلاق المتن عدم الفرق بين جاهل الحكم و غيره اللهم إلا أن يدعى إرادة العالم من العامد، و لعله كذلك، لتظافر الأخبار بعذرة إذا أخر الإحرام عن سائر المواقيت، قال زرارة 1«عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت و هي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة و هي طامث حلال، فسألوا بعض الناس فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه و كانت إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر (عليه السلام) فقال: تحرم من مكانها قد علم اللّٰه نيتها» و قال ابن عمار 2: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أ عليك